تنظر محكمة جنايات مطروح غدا الاثنين أولى جلسات محاكمة لاعب الزمالك احمد فتوح في اتهامه تهمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

ويعاقب فتوح وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

كما أتاح القانون التصالح مع أسرة الضحية فنصت المادة "18 مكرر أ " من قانون الإجراءات الجنائية "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في آية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم البات" وهي المادة المنظمة لإثبات الصلح مع المتهم.

اقرأ أيضاًتفاصيل زيارة وفد الزمالك لتقديم واجب العزاء لأسرة ضحية حادث أحمد فتوح

تحسن موقف أحمد فتوح بعد اجراءات الصلح مع عائلة المتوفي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: احمد فتوح فتوح محاكمة لاعب الزمالك قضية فتوح

إقرأ أيضاً:

شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.


و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. 

مقالات مشابهة

  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • بعد حكم عصام صاصا وشقيقة.. 7 حالات للمحكمة تصدر حكم حبس مع إيقاف التنفيذ
  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • مخالفة جديدة تقود للسجن.. تحذيرات للسائقين
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • هل أنقذ تقرير اتحاد الكرة الإفريقي أحمد فتوح لاعب الزمالك من السجن 3 سنوات؟
  • انكر التعاطي وأقر بالقتل.. حيثيات حكم حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
  • الداكي يدعو وكلاء الملك إلى السرعة في التجاوب مع قضاة الأحكام لتحقيق نجاعة قانون العقوبات البديلة
  • أشلاء الضحية تناثرت في كل مكان.. ننشر حيثيات حبس أحمد فتوح (خاص)
  • مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي