أمينة الفتوى توضح كيفية التوبة من الخوض في أعراض الناس (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية التوبة من الخوض في أعراض الناس وقذف المحصنات؟
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «التوبة في هذا السياق تتطلب خطوات محددة، وأولى الخطوات هي الندم الصادق على هذا الفعل، والاعتراف بأن الخوض في الأعراض أو قذف المحصنات هو إثم عظيم».
وأضافت أن التوبة تتطلب العزم على عدم العودة إلى هذا السلوك مجددا، وفي حال كان هناك شخص آخر علم بأن الشخص خاض في سيرته أو قذف محصنات، فإن على الشخص أن يستبرئ ذمته ويطلب السماح منه.
وفيما يتعلق بالكلام عن شخص توفاه الله، أو الخوض فيه بشكل ضمني، أشارت إلى أن السب والقذف يجب أن يُفرق بينهما، فالقذف، الذي يستحق عليه الجلد 80 جلدة، يتعلق بالخوض في الأعراض بقصد، بينما السب هو جريمة ولكن لا يتضمن نفس العقوبات، لافتة إلى أن القذف قد يكون صريحا أو ضمنيا، حيث يتم اعتبار الكلام الذي يمس شرف الشخص سواء بعبارات مباشرة أو بتلميحات من باب القذف.
وأضافت أنه إذا كان هناك دليل على ارتكاب الفاحشة من قبل المرأة، فإنه يجب أن يكون هناك أربعة شهود، وإذا شهد ثلاثة فقط ونفى الرابع وقوع الفاحشة، فلا تقبل الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس أمينة الفتوى الجلد القذف الخوض فی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الإعلامية رضوي الشربيني.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب السب
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف وفقا للقانون وذلك بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.