نسبة وتناسب بين الشباب والفتيات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أنيسة الهوتية
أصابتني حيرة عند اختيار عنوان هذا المقال، كحيرة الآباءِ في تسميةِ مواليدهم، إلّا أنني تركت الأمر للمقالِ بأن يُسمِّي نفسه بعد الانتهاء من كتابته! كما فعلتُ في تسميةِ ذريتي، لم يكن الاسم الذي اخترناهُ لَهُم هو ما سمَّيناهم بهِ، إنما الصفة التي أتى بها أو ما شعرنا بهِ تجاهه، كان هو أساس الاسم الذي سُمي به.
أما بعد.. فالمقال ليس عن الأبوة ولا عن الأمومة والطفولة، إنما عن التمييز في توزيع المنح الدراسية للشباب الحاصلين على نسبة أقل من الفتيات في أغلب الكليات، والتحدي أصبح أقوى للفتيات عن الشباب، لأجل ذلك أصبح الشباب أكثر تساهلًا في دراستهم وتركهم للمنحة لا سيما خلال السنة التأسيسية.
أما الفتاة فإنهُ عليها أن تجتهد أكثر من الشاب حتى تحصل على أي منحة دراسية مهما كانت في أي كلية أو جامعة بالاجتهاد القاسي والجهاد العلمي المستميت لتصل إلى النصاب المطلوب، والشباب أمورهم "في الروب" لأنَّ النسبة المطلوبة منهم للحصول على منحة أقل بكثير من الفتاة!
لا أقول إنَّ هذه النسبة والتناسب خطأ، فإنَّنا لو رجعنا إلى أساسيات هذا الوضع المتعارف عليه والمتعامل بهِ عندنا في بعض الدول العربية الإسلامية فقط، سنجد أنها لغرض اتباع قاعدة فقهية إسلامية عظيمة وهي "الرجال قوَّامون على النساء"؛ وبالتالي إعطاءُ فرصة للشاب لبناء مستقبله، ولتأسيس عائلة والاستقرار، مع توفير منزل وحياة كريمة بجميع المتطلبات الحياتية لزوجته، أبنائه، ووالديه إذا لازالا على قيد الحياة، وربما إخوته وأخواته إن كانوا صغارًا وَغير مستقرين، أو أيتام!
لكننا باتباعِ هذا الحق، وَأدْنَا حقيقة أخرى كما كانوا في الجاهلية يئدون فتياتهم، بأنَّ نسبة كبيرة تزيد عن الثلثين من النساء يتشاركن مسؤوليات والديهن، ويتشاركن مسؤوليات أبنائهن؛ فالمرأة العاملة، وخاصة التي تعمل في القطاع الخاص حتى المساء تبقى تكد في العمل، ثم تصل إلى البيت لتنتبه إلى أبنائها، وبيتها، وزوجها، ثم تنام لبضع ساعات حتى تستطيع بدء جهادها اليومي في اليوم التالي، وإلا تنقطع لقمة عيشها التي تساعد بها أسرتها كمثل الشاب تمامًا، ولم تختلف عنه في شيء سوى أنها لا تدفع المهر للزواج؛ بل تبيع ذهبها الذي اشترته بمهرها لاحقًا لتُساعد زوجها.
ومثل هذه المرأة ما ورد في حديث نبوي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول مالك ومن أنت؟ تقول: امرأة قعدت على أيتام لي". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه المرأة قعدت على أيتامٍ لها، فما بال المرأة التي يهجرها زوجها وتقعد على أبناءٍ له وهو على قيد الحياة؟! وامرأة تقعد على إخوة وأخوات أيتام؟! وامرأة تقعد على والديها أو جديها؟! فالنساء ليس كما يتصور الأغلب أنهن فقط يأخذن؛ بل إنهن وُلِدن للعطاءِ، ودائمًا يُعطين أضعاف ما يأخذن ولكن بعملة مختلفة.
وفي المقابل بالنسبة للمرأة التي تقرر عدم العمل للتفرغ لتربية أبنائها، فهي تستحق راتبًا شهريًا لأدائها أسمىَ وظيفة في الكون وهي إدارة بيتها وتربية وتعليم أبنائها، حتى يُساعدها في تسيير احتياجاتها البسيطة كامرأة، تقديرًا وشكرًا لها لقرارها الشجاع في ظِل الواقع الحالي، ولأنها لم تنافس الرجال وتركت فرص العمل لهم.
وأيضًا ضرورة رفع السقف الأدنى للرواتب في القطاع الخاص؛ لأن 325 ريالًا لا تسمن ولا تغني من جوع بالأخص للشباب الراغب في تأسيس منزل وبناء أسرة.
فعاملات المنازل أدنى سقف لرواتبهم 120 ريالًا، مع توفير الإقامة والإعاشة والنقل والعلاج والثياب! وراتبها "صافي مصفي"! وبذلك قد يكون وضعها المادي أفضل نسبة وتناسبًا مع المعيشة.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها بالإسلام
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجب على المرأة تغطية شَعْر رأسها أثناء الصلاة ولو كانت في مكانٍ لا يراها فيه أحد من الناس، وينبغي عليها إن كَشفت شعرها في الصلاة أن تعيد صلاتها إن كان وقت الفريضة باقيًا، وإن خرج وقتها فلا تجب عليها الإعادة؛ تقليدًا لمذهب المالكية.
الصلاة في الإسلاموأكدت الإفتاء أن الصلاة ركنٌ من أركان الدين، وفريضةٌ من الفرائض، والأصل فيها؛ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (11/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، أي: فرضًا موقتًا، والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب؛ كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعول والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت: أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة.. واعلم أنَّه تعالى بيَّن في هذه الآية أن وجوب الصلاة مُقدَّر بأوقات مخصوصة] اهـ.
ومن السنة: ما جاء في الحديث "المتفق عليه" -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
قال العلامة ابن رجب في "فتح الباري" (1/ 22، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [وهذا الحديث دل على أن الإسلام مبني على خمس أركان.. ومعنى قوله صلي الله عليه وآله وسلم «بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»: أنَّ الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان] اهـ.
وأما الإجماع: فمنعقدٌ على وجوب الصلاة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا دون نكيرٍ يعتدّ به. ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية العدوي" (1/ 240، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 297، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 222، ط. دار الكتب العلمية).
حكم ستر العورة في الصلاة
وأضافت الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليه. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 116)، و"الشرح الكبير" للدردير (1/ 211، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 263).
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
قال العلامة الزجاج في "معاني القرآن وإعرابه" (2/ 332، ط. عالم الكتب): [وقوله: ﴿يا بني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾؛ هذا أمرٌ بالاسْتِتَارِ في الصلوات] اهـ.
شرط ستر العورة للرجال والنساء في الصلاة
ولا تختلف شَرطيَّة سَتْر العورة -للرجال أو للنساء- سواء أكانت الصلاة بحضرةٍ الناس أم في خلوةٍ؛ لأنَّ النصوص وردت بالستر مطلقًا، ولأنَّ الله تعالى أحق أن يستحيا منه، وهو ما تواردت عليه عبارات الفقهاء من الحنفية في الصحيح، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذلك عند تعدادهم لشروط الصلاة.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 404، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية رد المحتار"): [الرابع: (ستر عورته)، ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (والرابع ستر عورته) أي: ولو بما لا يحل لبسه، كثوب حريرٍ، وإن أَثِم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، وسيذكر شروط الستر والساتر. قوله: (ووجوبه عام) أي: في الصلاة وخارجها. قوله: (ولو في الخلوة)، أي: إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعًا، وفي الخلوة على الصحيح. وأَمَّا لو صلى في الخلوة عريانًا، ولو في بيت مظلم، وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في "البحر".. قوله: (على الصحيح)؛ لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف، لكنه يرى المكشوف تاركًا للأدب والمستور متأدبًا، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه. هذا، وما ذكره الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له، فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا، فافهم] اهـ.
وقال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق" (1/ 95، ط. الأميرية): [وشرط بعض المشايخ ستر عورته عن نفسه حتى لو رأى فرجه من زيقه أو كان بحيث يراه لو نظر إليه لم تجز صلاته ما لم يلتصق بصدره، ومنهم من قال إن كان كثيف اللحية وستر بها يجوز صلاته لوجود الستر بها، ومنهم من قال لا تجوز، وعامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه؛ لأنها ليست بعورة في حق نفسه؛ لأنه يحل له مسها والنظر إليها] اهـ.