التحقيقات: أحمد فتوح كان يقود سيارته بسرعة 150 كيلو متجاوزا السرعة المقررة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مطروح، غدا الاثنين محاكمة اللاعب أحمد فتحي لاعب نادي الزمالك، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في وفاة المجني عليه السيد أحمد أثناء عبور الطريق.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف ،قام بالاصطدام به المجني عليه " السيد أحمد " أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وذلك كون المتهم بتعاطي مخدر الحشيش.
وتبين من التحقيقات، وشهود الإثبات في القضية، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "أحمد فتوح" حال قيادته للسيارة خاصته بالطريق الساحلي وحال عبور المجني عليه "أحمد السيد" قام المتهم بالاصطدام به بقوة نتيجة السرعة الزائدة، وذلك حال كون المتهم متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت من أقول "م.ص.م" أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة 150 كيلومتر في الساعة، وأبصر عبور المجني عليه فصدمه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.
كما ثبت إيجابية عينه المتهم لجوهر الحشيش، ومن معاينة السيارة محل الواقعة، تبين وجود تلفيات الاكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسري ،ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والطابلوة الخاص بالسيارة، كما ثبت من كتاب مباحث مرور مطروح، أن السرعة المقررة للسيارات الملاكي هي مائة كيلو متر في الساعة .
وباستجواب المتهم أقر بأنه صدم المجني عليه بالسيارة قيادته علي سبيل الخطأ مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار مطروح اللاعب احمد فتوح محاكمة أحمد فتوح قانون المرور السرعة المقررة محكمة جنايات مطروح أحمد فتوح لاعب الزمالك أخبار الحوادث المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مشروع قانون الإجراءات الجنائية جدلًا جديدًا بين أعضاء مجلس النواب في مصر، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء الخلاف هذا المرة بسبب المادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات حول شبهة عدم دستورية لهذه المادة بسبب حق التقاضي، مستندين إلى المادة 35 من الدستور المصري التي تنص على صيانة الملكية الخاصة.
ويناقش البرلمان المصري، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وارتبطت آخر المناقشات بالمادة 368 المتعلقة بحرمان المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله، بسبب اعتراضات بشأن دستورية هذه المادة.
ورد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، بأن حدود ونطاق تطبيق المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، حسب قوله.
وبرّر الوزير سبب حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه، بأنها "مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة؛ لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته".
أما ما يتعلق بدستورية المادة، أكد وزير العدل أن المادة متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلا أنه يظل حكمًا قضائيًّا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون حاجة للاعتداء على الملكية الخاصة.
وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، أن هذه المادة موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة لإعداد القانون، أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية من الغير" لتأكيد حماية كل التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان.
وبعد مناقشات، وافق البرلمان على نص المادة 368، وجاءت كالتالي: "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".