وفقًا للمادة 131 من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى 200 جنيه مصري، كل شخص تم القبض عليه بشكل قانوني ثم هرب.


وفي حالة صدور أمر بالقبض على المتهم وإيداعه السجن وكان قد حُكم عليه بالحبس أو بعقوبة أشد، تُزاد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري.


وتُفرض عقوبات إضافية إذا كان الهروب في أي من الحالتين مصحوبًا باستخدام القوة أو ارتكاب جريمة أخرى.

 


كما نصت المادة 144 من ذات القانون على أنه "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرًا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

 

إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

وفى هذا الإطار نصت المادة 145 بنصها أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات فرض عقوبات فرض عقوبات إضافية عقوبات إضافية عقوبة الحبس عقوبة السجن لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».

توصيات الحوار الوطني 

وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • القضاء الفرنسي يدين نجل قيادي في جبهة البوليساريو
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • السجن المؤبد بحق تجار مخدرات في الانبار
  • غرامة كبيرة تواجه الطبيب النفسي الذي يفشي أسرار المرضى (تفاصيل)
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية 15 أكتوبر
  • السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر بقضية أحداث رمسيس