وفقًا للمادة 131 من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى 200 جنيه مصري، كل شخص تم القبض عليه بشكل قانوني ثم هرب.


وفي حالة صدور أمر بالقبض على المتهم وإيداعه السجن وكان قد حُكم عليه بالحبس أو بعقوبة أشد، تُزاد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه مصري.


وتُفرض عقوبات إضافية إذا كان الهروب في أي من الحالتين مصحوبًا باستخدام القوة أو ارتكاب جريمة أخرى.

 


كما نصت المادة 144 من ذات القانون على أنه "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرًا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

 

إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

وفى هذا الإطار نصت المادة 145 بنصها أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات فرض عقوبات فرض عقوبات إضافية عقوبات إضافية عقوبة الحبس عقوبة السجن لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي

⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية

???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.

ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.

???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.

???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ألبسوا شابين ملابس حريمي في الصف.. 28 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • مسرحية إيرانية عنوانها إخفاء الميليشيات
  • تأييد العقوبة للمتهمين بتبديد الملايير لإعادة تهيئة فندق “الأوراسي”
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
  • النفط يُعاقب الجميع.. والعراق أول المتضررين في زمن الرسوم
  • استروكس وشابو.. سيدة تواجه هذه العقوبة بتهمة تجارة المخدرات بكرداسة
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
  • سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة