9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف وفقًا لتعديلات القانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيًا تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020.
ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وأوردت التعديلات المُقدمة على مشروع القانون عدد من الاختصاصات للمدير التنفيذي لـ "صندوق قادرون باختلاف"، وتمثلت تلك الاختصاصات فيما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه.
4- إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها علي المجلس لاعتمادها.
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة.
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
7- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد
9 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."