والدة «قتيلة سند» تنهار في المحكمة وتردد: ليست ابنتي فقط من ماتت وإنما ماتت العائلة بأكملها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الأم: كانت ابنتي تحلم أن تعمل «محامية» الأم: لم تتغيب ابنتي عن المنزل إلا في يوم الحادثة.. وكانت مصابة بالاكتئاب المحكمة تأمر القبض على شاهد لتغيبه لجلستين
لعلّها من أصعب اللحظات التي مرت بها والدة المجني عليها «قتيلة سند»، كانت اليوم الاربعاء في أروقة المحكمة.
وقفت الأم المكلومة امام المحكمة، وبدأت تتنهد بعد كل جواب تجيبه على أسئلة القاضي، وهي تحاول حبس مشاعرها ودموعها عن التدفق، إلا أنها وخلال أقل من 5 دقائق انهارت بالبكاء.
وفي لحظات البكاء والانفعال، كانت الأم تكرر بأن ليس ابنتها فقط من ماتت، وإنما ماتت العائلة بأكملها.
وسردت والدة الضحية أقوالها مع مزج حلم فقيدتها (المجني عليها) التي كان حلمها ان تقف امام القضاء كمحامية عند تخرجها من الدراسة، إلا ان حلم ابنتها سلب بواقعة القتل.
لقد كانت جميع الانظار متجهة لشفاة والدة القتيلة في الجلسة الرابعة من المحاكمة- والتي استمرت حوالي 20 دقيقة فقط-، حيث وقفت امام المحكمة لتدلي بشهادتها وهي متحسرة على فقد ابنتها وتحاول كتمان دموعها، وذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال رئيس قسم الطب الشرعي بعدما أن قام محامي المتهم بتوجيه الاسئلة لهما.
من جانبه، أكد رئيس قسم الطب الشرعي خلال الجلسة بأن المتهم أكد له بأنه أجهز على ضحيته بعد شل مقاومتها وخنقها، في الوقت الذي ذكر رئيس نيابة محافظة العاصمة الحاضر بأن أقوال الشهود في الجلستين الماضيتين تؤكد على قصد المتهم في قتل المجني عليها وإزهاق روحها مع سبق الإصرار منتهزاً عجزها عن المقاومة وعدم تمكن الغير من الدفاع عنها.
وخلال الجلسة، حضر المتهم الذي كان رأسه منخفضا احيانا أو يضع يديه على وجهه، في الوقت الذي حضر معه المحامي الشيخ راشد آل خليفة الذي وجه مجموعة من الاسئلة لرئيس قسم الطب الشرعي وأم المجني عليها، إذ ذكر رئيس قسم الطب الشرعي بانه وبناء على تكليف النيابة العامة له قام بفحص المتهم الذي حضر اليه وكان في حالة طبيعية.
وأضاف الشاهد بأن المتهم كان يجاوب على أسئلته وهو يعي ما يقوله من اجوبة، مشيرا الى أن المتهم أكد له ردًا على سؤاله بشأن إن كان به أي إصابات، فرد المتهم بأنه ليس به أي إصابات لكونه باغت المجني عليها التي لم تتمكن من مقاومته وذلك عبر شل حركتها ومن ثم أجهز عليها بخنقها.
أما الشاهدة الرابعة التي عرفت بنفسها بعد سؤال المحكمة عن صفتها كشاهدة فردت بأنها والدة المجني عليها ،إذ بدأت ترد على الاسئلة وهي تتنهد بعد إجابتها على كل سؤال الى ان انفجرت وبدأت تبكي وقالت بان العائلة باكملها ماتت بسبب موت ابنتها وان حلم ابنتها المجني عليها عند تخرجها بأن تصبح محامية.
وذكرت الام بأن ابنتها المجني عليها لم تكن تعاني من أي مرض حتى عام 2021 حيث أصابها اكتئاب، مضيفة بان ابنتها لم تكن تخرج أو تتغيب عن المنزل، الا في يوم الواقعة.
وفي ردها على سؤال الموجه من نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة الحاضر قالت الام بأن ابنتها لم يكن لديها انترنت الا انه من خلال تطبيق سناب، حيث توصلنا الى أنها متواجدة عبر تحديد الموقع بانها على بحر المالكية ومن ثم انقطع الاتصال كليا، كما أنهم توجهوا لبحر المالكية الا أنهم لم يشاهدوها هناك.
وبعد الانتهاء من الشاهدين الحاضرين كرر قاضي المحكمة هل تم اعلان الشاهد الأخير، فرد الشرطي الخاص بالمحكمة بأنه تم اعلانه قبل الجلسة الماضية وعن جلسة اليوم (أمس الأربعاء)، الا انه لم يحضر ، وعليه قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة القبض على الشاهد الذي هو من عثر على جثة المجني عليها وأبلغ الشرطة بالواقعة، الا أنه لم يحضر للشهادة أمام المحكمة رغم اعلانه خلال جلستين بضرورة حضوره.
وقبل رفع الجلسة قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 17 أغسطس للقبض على الشاهد الخامس، وكلفت النيابة العامة بجلب الملف الطبي الخاص بالمجني عليها مع استمرار حبس المتهم.
وكان نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح بأن النيابة العامة كانت قد بدأت تحقيقاتها المكثفة في ملابسات مقتل الفتاة، وذلك منذ إخطارها من قبل مركز شرطة جنوب العاصمة بمديرية شرطة محافظة العاصمة بالعثور على جثة متحللة تعود لأنثى مجهولة الهوية بمنطقة نائية بناحية منطقة سند، والتي توصلت التحقيقات وإجراءات الاستدلال فيما بعد إلى تحديد شخصيتها، حيث انتقلت النيابة آنذاك وناظرت الجثة وأجرت معاينة لمكان العثور عليها دلت على قيام شبهة جنائية في الوفاة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا محافظة العاصمة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض.. الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "هل تُغسَّل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
حكم غسل الميتشرع الله تعالى الغسل في حق من مات من المسلمين رجلًا كان أو امرأة؛ تكريمًا لإنسانيته، وتنظيفًا لجسده، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وجعله واجبًا على الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء، لا يسعهم جميعًا تركه؛ لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فوُقِصَ فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وهو من الواجبات الكفائية على الأحياء تجاه الميت بالإجماع.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 105، ط. دار الفكر): [وهو -أي: غسل الميت- واجب على الأحياء بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 128، ط. المنيرية): [وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين] اهـ.
عدد الأغسال اللازمة للمرأة إذا ماتت حال حيضها
أمَّا ما يلزم للمرأة الحائض من غسل إذا ماتت حال حيضها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا غسل الحيض فلا يلزم؛ لأنَّ الحائض بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة؛ لأنها بموتها سقط عنها فرض الصلاة، وإذا سقط عنها فرض الصلاة، سقط عنها فرض الطهارة وهو الغسل التي تؤدي به الصلاة.
قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 213، ط. المكتبة العصرية) فيما يُفعل بالميت عند تغسيله: [(وُضِّئ)... إلا أن يكون صغيرًا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ، (بلا مضمضة واستنشاق) للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة، عليه عمل الناس، (إلا أن يكون جنبًا) أو حائضًا أو نفساء، فيكلف غسل فمه وأنفه؛ تتميمًا لطهارته] اهـ.
وقال الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية): [(ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج، وقيل: يفعلان بخرقة، وعليه العمل اليوم، ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء فُعلا اتفاقًا تتميمًا للطهارة] اهـ.
فأفاد ذلك أن المغسِّل مكلف بمضمضة الحائض واستنشاقها، ولم يوجبوا في حق من ماتت حائضًا غسلًا آخر غير غسل الموت، ولو كان واجبًا لما اكتفوا بالمضمضة والاستنشاق في خصوصهما.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 519، ط. دار الفكر): [ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب، بل (وإن أجنب) أي كان شهيد المعترك جنبًا أو حائضًا أو نفساء... لانقطاع التكليف بالموت...؛ لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة، وقد ارتفعت عن الميت] اهـ. ومثل الجنب في ذلك الحائض.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويغسل الجنب والحائض) والنفساء (والميت بلا كراهة)؛ لأنهما طاهران كغيرهما، (وإذا ماتا غسلا غسلًا واحدًا فقط)؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت، كما تقدم في الشهيد الجنب] اهـ.
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 101-102، ط. دار الكتب العلمية): [(والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت)؛ لتداخل الموجبات، كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوى أحدهما ارتفع سائرها] اهـ.
وقد حَكى الإمام ابن المنذر، والإمام ابن القطان هذا القول عن عامة أهل العلم جميعًا، واختاروه.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة): [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟... وروينا عن عطاء أنه قال: «يصنع بهما ما يصنع بغيرهما»؛ قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول؛ وذلك أنا لا نعلم فيما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقًا بين من مات منهم جنبًا، أو غير جنب، أو حائضًا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة التي تؤدى بها الصلاة] اهـ.
وقال الإمام ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 183، ط. الفاروق الحديثة): [الجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم] اهـ.
وما ذكرناه متفق مع ما قرَّر الفقهاء من أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أحداث توجب الغسل؛ كالحيض مع الجنابة، أو الوطء مرات عديدة، أو التقاء الختانين مع الإنزال -ومثله اجتماع حدث الموت مع حدث الحيض-؛ فإنه يجزئها غسل واحد تنوي به رفع الأحداث جميعها؛ لأن الموجب واحد فتداخلا.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 169، بحاشية ابن عابدين- ط. دار الفكر): [يكفي غسلٌ واحدٌ لعيدٍ وجمعةٍ اجتمعا مع جنابةٍ، كما لِفَرْضَيْ جنابةٍ وحيضٍ] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 34، ط. دار المنهاج): [وإن مات الجنب أو الحائض... غُسِّلَا غسلًا واحدًا...؛ لأن موجبهما واحد، وهو الحدث، فتداخلا؛ كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "الشرح الكبير على المقنع" (6/ 70-71، ط. دار هجر): [والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل...؛ لأنهما خرجا من أحكام التكليف، ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة، وهذا يحصل بغسلة واحدة، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه شيئان، كالحيض والجنابة، كذا هذا] اهـ.
وذهب الإمام الحسن البصري إلى أن المرأة الحائض إذا ماتت، فإنها تغسَّل غسلين، أحدهما: غسل الحيض، والآخر: غسل الموت، ولا يُكتَفى بتغسيلها غسل واحد.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة) [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول: "يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت"] اهـ.
فقد ورد في الأثر عن أشعث، عن الحسن، قال: "إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ، قَالَ: يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ، وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُغَسَّلَ" أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في "مصنفه".
إلَّا أن هذا القول ليس على إطلاقه، بل مقيد بكونها طهرت من الحيض حال حياتها، ثم ماتت قبل أن تغتسل؛ بمعنى: أنها قد وجب عليها الغسل أثناء حياتها، فلم تفعله حتى ماتت، أما إذا ماتت حال كونها حائضًا، فإنه مع جمهور الفقهاء في أنها كغيرها من أموات المسلمين لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، ولا يجب أن تغسَّل غسل الحيض.
المختار للفتوى في هذا المسألة
المختار للفتوى هو قول جمهور الفقهاء من أن المرأة الحائض إذا ماتت حال حيضها أو بعد طهرها من الحيض ولم تغتسل فإنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فإذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، ويسقط غسل الحيض؛ لسقوط التكليف عنها بالموت.