#سواليف

كتب .. #بسام_بدارين

حتى مسؤول أوروبي رفيع المستوى مثل #جوزيب_بوريل استفسر عندما زار #عمان عن وجود معتقلي ومسجوني رأي في البلاد.

الأهم أن بوريل سأل أيضا: ألم تتحدثوا عن «تطبيق يضمن #حريات_الرأي» لبنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية؟
ما يبدو عليه الأمر أن السؤال الثاني فاجأ نسبيا طاقم وزارة الخارجية ثم انتهى بعد بعض «التلعثم» بإيعاز وصل إلى مجموعة «المركز الوطني» لحقوق الإنسان ذراع الدولة الحقوقي مع رسالة تقول بـ«مراجعة التطبيقات القضائية والنصوص والأحكام التي صدرت برسم الجرائم الإلكترونية .

.وتزويدنا بمقترحات».
كل تلك المؤشرات تقدم أدلة إضافية على أن #القانون_سيء_السمعة والصيت دخل في «حوارات السياسة مع الأصدقاء الدوليين» وفي طريقه لأن يصبح «عبئا على مصالح المملكة».
مبكرا ومنذ نوقش القانون حذر عبر «القدس العربي» من هذه الخلاصة الناشط الحقوقي البارز عاصم العمري لكنه عاد مؤخرا ليعبر عن القلق من أن يؤدي «العسف والتشدد» في محاكمات أصحاب رأي وعشية الانتخابات التي تشهدها البلاد تحت عناوين التحديث السياسي إلى «رسائل معاكسة» لا يستحقها #الشعب_الأردني ولا مؤسساته ولا الرؤية التي تقود مسار التحديث.
لم تعرف بعد الإجابات التي قدمها طاقم وزير الخارجية أيمن صفدي لمسؤولين وموفدين من دول صديقة لأسئلة تتعلق بوضع الحريات العامة في البلاد أو بوضع نشطاء قيد الاعتقال أو السجن والمحاكمة.
وقانون الجريمة الإلكترونية تحديدا عاد ليلفت الأنظار على صعيد النشطاء الحقوقيين المحليين أو حتى على صعيد ممثلي المنظمات الدولية ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلافا للمربع المرتبط بحقوق الإنسان في مقرات الاتحاد الاوروبي بجنيف .
يفترض العمري بان الاستفسار عن تطبيقات هذا القانون طبيعي جدا لان هذه التطبيقات يمكن بكل بساطة ان تستعمل وتستخدم في سياق تكميم الأفواه وهذا يلحق ضررا كبيرا ليس بالأردنيين في المجتمع المحلي داخليا ولا بطبيعة العلاقات التي كانت سائدة وبمنتهى الودية والسلمية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأردني فقط، لكنها تطبيقات طبعا تلحق ضررا لا يمكن إلا مراقبته ينمو ويزحف في إطار المصالح والعلاقات الدولية.
ما يقوله العمري يقوله ناشطون حقوقيون وسياسيون وإعلاميون كثر وهو إن قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل وعندما فرضته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب قيل علنا من قبل مسؤولين بارزين بانه لن يستخدم خارج سياقه، وبأن ضمانات منحت للرأي العام ولأنصار ومساندي ملف الحريات عموما بان تطبيقات هذا القانون الخشنة هدفها السيطرة على مظاهر الخلل والإفتراءت والمرض في الشبكة الإلكترونية، وليس هدفها معاقبة أو محاسبة أصحاب الرأي السياسي.
العمري وآخرون طبعا يسألون بكثافة هذه الأيام: أين ذهبت تلك الضمانات؟
ولماذا يوجد بالسجن الأن عدة نشطاء سياسيين وصحافيين لعل بينهم الكاتب الساخر المعروف #أحمد_حسن_الزعبي خلف القضبان؟ بكل حال من يعارضون القانون وينتقدون السجلات الرسمية في مجال حقوق الإنسان لا يقرون بان القانون عالج حالات محددة فيها إفتئات وإعتداء على الكلمة الصادقة.
ويقرون بان القانون ساهم في ردع الكثير من مظاهر الإفتئات والإشتباك الاجتماعي على مستوى منصات التواصل. لكن ذلك مكسب صغير برأي نشطاء حقوقيون مقابل حالة المنع وليس الردع التي يؤسسها لأصحاب الرأي مثل هذا القانون.
وفقا للكاتب السياسي المعروف عدنان الروسان قانون الجرائم الإلكترونية سيف جديد مسلط على #حرية_التعبير.
لكن وفقا لوزير الإعلام مهند مبيضين هذا القانون ردع ما هو تجاوز لحريات التعبير بإتجاه الإعتداء على حقوق المواطنين. بين الرأيين يمكن ملاحظة النقاشات والسجالات وهي تعود مجددا بعنوان قانون الجرائم الإلكترونية.
ويمكن في المقابل رصد زيادة في اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة حماية حريات الصحافيين الأمريكية وغيرها وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تصدر تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول.
كل تلك المنظمات اهتمت بتسليط الأضواء مؤخرا على أوضاع الحريات في الأردن.
وما يقوله بعض الخبراء على مسافة أعمق وأبعد قليلا هو إن رسالة «هيبة السلطة « هنا قد تلحق ضررا بسبب التشدد في تطبيقها وتطبيق القوانين والتعليمات القانونية ليس فقط بسمعة البلاد ولكن بمسار التحديث السياسي وبمصداقية الانتخابات البرلمانية الوشيكة علما بان الأوساط المختصة طرحت بعض الأسئلة المحورية.
ومن بينها سؤال متعلق بالناشط الإسلامي خالد الجهني بعد الافراج عنه بطريقة قال المراقب العام للإخوان المسلمين مراد العضايلة انها انطوت على توقيت تقصد منعه من ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.
السؤال في هذه الحالة تحديدا يصبح كالتالي: أيهما أفضل في الواقع العملي بخصوص «طاقة ناشطة جدا» في الشارع يمثلها الجهني..أن يعمل ضمن محددات سقف البرلمان أم يترك مجددا في الشارع غاضبا محتقنا؟
ثمة سؤال آخر لا يقل أهمية يخص الكاتب الصحافي السجين والمحكوم لمدة عام: أيهما أفضل لـ«الصورة الوطنية» ..الزعبي المفرج عنه بأي وسيلة قانونية أم «كاتب سجين « يحل على «جائزة عالمية» وهو خلف القضبان؟

مقالات ذات صلة الدويري .. الوسيط الامريكي يضغط على حماس لتمرير طلبات نتنياهو 2024/08/18

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف بسام بدارين جوزيب بوريل عمان حريات الرأي الشعب الأردني حرية التعبير قانون الجرائم الإلکترونیة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية بالإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار  حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية.
 
وتنص المادة ٢٢٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. 
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

وتنص المادة (۲۲۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقًا للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.


كما تنص المادة (٢٣٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة. 

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام. 

- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا. 
ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
 
وتنص المادة (۲۳۲)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

  • ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
  • مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
  • إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
  • وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية
  • وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
  • النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية بالإجراءات الجنائية