بطلان رسوم القيد بالمحامين.. قرار قضائي جديد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قررت هيئة مفوضي الدولة بـ محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، والمقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ٢٢ ديسمبر لنظر الدعوى.
وقدم مقيم الدعوى، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كاشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
كما أضاف المدعي في دعواه، أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطلا، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعا جديدا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين مجلس نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.