مدير «تنمية الموارد البشرية»: 48 ألف جهة من القطاعين العام والخاص توفر وظائفها في «جدارات»
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، إن هناك 48 ألف جهة من القطاعين العام والخاص توفر وظائفها في المنصة الوطنية للتوظيف «جدارات».
وأشار خلال حفل إطلاق المنصة إلى وجود 70 ألف وظيفة معلنة واحتياجات في مختلف التخصصات والمناطق.
ولفت الجعويني إلى أن هذه الأرقام متغيرة، حيث بعض الوظائف ستغلق حال الحصول على مرشح مناسب.
فيديو | مدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني: 48 ألف جهة من القطاعين العام والخاص توفر وظائفها في #جدارات#الإخبارية pic.twitter.com/WBMOzd1Mhh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية منصة جدارات
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.