«الشعب الجمهوري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية.
وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع مناقشاته الدقيقة في الحوار الوطني.
وأوضح أن القانون يتناول أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والضوابط المحددة وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وهي النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مما يعزز من العدالة الناجزة ويعالج إشكاليات الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.
حماية قانونية عادلةوثمن جهود اللجنة بمجلس النواب لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومناقشات الحوار الوطني واهتمام القيادة السياسية بكل ما يعزز حرية المواطنين في التنقل ويحميهم من التعسف، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين وحقوق ذوي الهمم والمرأة، والإنسان المصري بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.