قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.

إحباط ترويج 7.250 كيلو حشيش في دمياط

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.

وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, النص الآتي: "ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".
وينص القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدعوى مهنة الصيدلة الصيدلة الدستورية مهنة الصیدلة

إقرأ أيضاً:

ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع

علق محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم.

برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم

وأكد عطية، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم ملزم للجميع، متابعا أن هناك شققا في الزمالك يدفع لها إيجار 10 جنيهات.

وتابع محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، أنه لابد من إلغاء قيمة الايحار القديم وعمل نسب على الأصل، مستدركا أن العمارة في مصر الجديدة كانت بـ ٤٥٠٠ جنيه في الخمسينيات من القرن الماضي.
 

 

مقالات مشابهة

  • محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج لاختراق الهواتف
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • رفع دعوى قضائية ضد الروائي “كمال داود”
  • بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية