الدستورية العليا ترفض دعوى قضائية تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
إحباط ترويج 7.250 كيلو حشيش في دمياطوتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, النص الآتي: "ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".
وينص القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعوى مهنة الصيدلة الصيدلة الدستورية مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.