الدستورية العليا ترفض دعوى قضائية تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, النص الآتي: "ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".
وينص القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعوى مهنة الصيدلة الصيدلة الدستورية مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة