عضو بـ«النواب»: مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج ملفات مهمة، مثل قضية الحبس الاحتياطي، والاستئناف، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم ستكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأضاف أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة، فضلا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.
وأشار إلى أن نصوص التشريع الجديد نجحت في الوصول لنتائج إيجابية ملف الحبس الاحتياطي، الذي جرى صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين، مؤكدا أنه تضمن أيضا خفض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضح أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة، والتي تعد خطوة في غاية الأهمية، مؤكدا أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مطالبا بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، لأنه يعد أداة مهمة لتنفيذ العقوبات، لذا لابد أن يأتي التشريع الجديد ليقدم ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.