النائب ياسر الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.
وقال "الهضيبي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة موضحا أنه يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عوارا فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد تدارك الأمر، حيث يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقص، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الدولة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. وهذا يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه، مشددا على أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي الدولة المصرية السيسي البنية التشريعية یاسر الهضیبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.