غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع “التعمير الصيني” لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مشتركة، مع بنك التعمير الصيني – فرع مركز دبي المالي العالمي، تستهدف الارتقاء بمجالات التعاون الاستثمارية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الشركات الصينية الراغبة بالتوسع في سوق دبي.
وقالت غرف دبي في بيان صحفي اليوم،:” إن المذكرة تهدف لتمكين الجانبين في مجال تبادل الخبرات، وتوفير الدعم للمستثمرين والشركات، مما يساهم في توسيع التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للنمو في مختلف القطاعات، ودعم مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، و وي لو، مدير عام بنك التعمير الصيني – فرع مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مقر غرف دبي.
وتفتح المذكرة آفاقاً جديدة للتعاون المتنوع بين الجانبين بما يساهم في تعزيز مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات الصينية ومجتمع الأعمال في دبي.
ويتزامن إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك التعمير الصيني – فرع مركز دبي المالي العالمي، مع اقتراب انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود” بتاريخ 21 أغسطس الجاري، ويهدف المنتدى لاستقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة غرف دبی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.