قبل الموعد بثلاثة أيام .. رئيس وزراء باكستان يصدر توصية بحل البرلمان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء ، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس ، لكن سيتم حل البرلمان قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان "سوف أنصح الرئيس الليلة بحل البرلمان".
كما أنه سيبدأ مناقشات مع زعيم المعارضة يوم الخميس لاختيار اسم من قوائم المرشحين لكلا الجانبين لتعيينه كرئيس وزراء انتقالي.
يجب أن يصادق الرئيس الباكستاني عارف علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يومًا تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.
ومع ذلك ، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناءً على إحصاء جديد.
وقال محللون إن أي تأخير في الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام ويزيد من حالة عدم اليقين في الدولة المسلحة نوويا.
وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة في يوليو 2018 حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وكان خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصبه كرئيس للوزراء في اقتراع لسحب الثقة العام الماضي ، مما أثار مخاوف بشأن استقرار باكستان.
ومنذ ذلك الحين أدين وسجن في قضية فساد ، وبعد ذلك مُنع من المشاركة في أي انتخابات لمدة خمس سنوات.
واتهم خان الجيش الذي يحكم باكستان منذ الاستقلال عام 1947 ، بالمسؤولية عن الإطاحة به. ونفى الجيش التهمة.
تم استبدال خان بشريف ، الذي كان يكافح مع أزمة اقتصادية منهكة ومستويات تضخم عالية تاريخيا حيث نفذت الحكومة إصلاحات مؤلمة لتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى القضايا القانونية التي قد تطرأ إذا تأخر التصويت ، فإن الجانب الجانبي لخان ، الزعيم الأكثر شعبية في البلاد وفقًا لاستطلاعات الرأي ، سوف يلقي بظلال من الشك على مصداقية الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح بشأن مد مدة العدول عن استقالة العامل خلال 10 أيام
أكد وزير العمل محمد جبران، خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب، أن القانون لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب عن العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب حق للعمال لكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب. وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166 والتي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".