كيف نظم قانون التأمين الصحي آليات حصول المؤمن عليهم للإجازات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نظم قانون التأمين الصحي الشامل، ضوابط وإجراءات الحصول على الإجازات والإعارات وذلك للمؤمن عليهم، حيث نص القانون على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959، أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
وطبقا للقانون، تضمن المنشأة الخاصة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة، ويعتبر من آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه من ملكية المنشأة.
وتعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التامين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، ليعقد اليوم الاحد جلسته لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).
و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).