"البيئة" تصدر بشأن قرارا تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1558 تفاصيل القرار رقم 2024/187 الصادر عن هيئة البيئة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
حيث تنص المادة الأولى على إضافة إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:
هـ - ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة.
فيما جائت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰)
١٠- تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع
نصه الآتي:
الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة
أ - مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
ب - تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ.
ج - إنتاج النفط والغاز.
د الصناعات الثقيلة.
هـ - المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة
والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.