الصومال تتهم إثيوبيا بعدم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أمس السبت، إثيوبيا بأنها "ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة"، في وقت تشهد العلاقات بين الجارتين توترا منذ أن وقعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقال شيخ محمود في خطاب إلى الأمة إن "إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة مجاورة ذات سيادة"، مضيفا بأنه ما دامت إثيوبيا "لا تعترف بسيادة الصومال، فلن نتمكن من الحديث (عن الوصول إلى البحر) أو أي شيء آخر".
وأكد الرئيس الصومالي أيضا أن "إثيوبيا انتهكت أمس القانون الدولي ولا تزال ترفض اليوم الامتثال للقوانين الدولية كي يصبح ممكنا إجراء مفاوضات".
وفي يناير/كانون الثاني، أبرمت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول إلى البحر، مع التزامها الاعتراف باستقلال هذه المنطقة التي انفصلت أحاديا عن الصومال، لكن مقديشو نددت بالاتفاق ووصفته بأنه "غير قانوني".
وزعمت السلطات الانفصالية في أرض الصومال أنه في مقابل هذا الوصول إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت المنطقة الانفصالية الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها أحاديا عن الصومال عام 1991.
وتتوسط تركيا في القضية التي تثير خلافا بين الجارتين اللتين تجمع بينهما علاقات متوترة، وذلك بهدف السماح لإثيوبيا بالوصول إلى المياه الدولية عبر الصومال لكن دون المساس بسيادتها الإقليمية.
وعقدت محادثات في الأول من يوليو/تموز في العاصمة التركية. ووفقا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أحرز البلدان "تقدما كبيرا" خلال الجولة الثانية من المحادثات في 13 أغسطس/آب.
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في 17 سبتمبر/أيلول في أنقرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!