بنص القانون.. منع حبس أو حجز الطفل المتهم في قضية مع البالغين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يودع الطفل في الحبس ولا الحجز مع البالغين طبقا لباب المعاملات الجنائية من القانون وبالتحديد المادة 112.
ونصت المادة على: لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ونصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عم سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل حبس طفل المجرم الصغير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السنباطي: نحذر من استغلال الأطفال بهدف التربح على منصات التواصل الاجتماعي
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام في واقعة ظهور طفل على منصات التواصل الاجتماعي بمشروب كحولي ومواد مخدرة.
بحث الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي مع وفد مجموعة "أثينا الطبية"واشارت الدكتورة سحر السنباطي" الى ان الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على احدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية، لافتة الى ان ظهور الطفل بهذا الشكل المسيء يشكل خطراً على تنشئة الأطفال، مستنكرة مما وصل إليه بعض الآباء والأمهات من استغلال الأطفال بهدف تحقيق شهرة واسعة من خلال المزيد من المتابعات و المشاهدات أو حصد مكاسب مالية، دون أن يضعوا اعتبارا للأضرار التي تلحق بالأطفال.
ووجهت "السنباطي"، الشكر لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام علي ما يقوم به من استجابة فورية لحماية الأطفال وانقاذهم من كل خطر أو عنف أو إهمال أو إساءة معاملة وبما يراعي مصلحتهم الفضلي.
ومن جانبه أشار صبرى عثمان "مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل" الى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتخذ إجراءات عاجلة في مثل هذه الوقائع، التي تمثل تعريض طفل للخطر واستغلالاً تجاريا ؛ والمعاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنته من أنه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
واضاف ان المادة ٢٩١ من قانون العقوبات حظرت من المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ؛ وتصل عقوبتها الي السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره، وتصل عقوبتها الي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه .
ويناشد المجلس القومي للطفولة والامومة، بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات من خلال خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.