بنص القانون.. منع حبس أو حجز الطفل المتهم في قضية مع البالغين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يودع الطفل في الحبس ولا الحجز مع البالغين طبقا لباب المعاملات الجنائية من القانون وبالتحديد المادة 112.
ونصت المادة على: لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ونصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عم سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل حبس طفل المجرم الصغير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السر فى منتصف الليل.. لص مدينة الشروق يواجه مصيره خلف القضبان
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب فى مدينة الشروق، لمحكمة الجنح لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.
المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب، بعد مراقبتها جيدا، والتأكد من خلو أصحابها لينفذ جرائمه في منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه استغل سفر أصحاب المساكن لسرقتها، وتنفيذه أكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه