اجراءات سرية وامتيازات.. القصة الكاملة لواقعة زيادة رواتب النواب وجلسة الأربعاء المشبوهة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سري، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس انفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
حراس إضافيين للنواب
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .
وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.
وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.
واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.
وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.
وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.
واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts