3 حــالات لإصــدار بطاقــة الهويــة الإماراتيــة وتسليمهــا خـــلال 24 سـاعـــة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 3 حالات للاستفادة من الخدمة العاجلة لإصدار بطاقة الهوية الإماراتية، وتسليمها خلال 24 ساعة كحد أقصى، والتي توفرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك مقابل تحصيل رسم الخدمة المطلوبة، إضافة إلى رسم الخدمة الفورية.
وأوضحت أنه تتوفر خدمة الحصول على بطاقة الهوية خلال 24 ساعة للمواطنين والمقيمين من دولة مجلس التعاون من كافة الفئات العمرية وذلك في الحالات التالية:«عند التسجيل لأول مرة، و تجديد البطاقات المنتهية، وإصدار بدل فاقد أو تالف».
وأضافت أنه بالنسبة للمقيمين في دولة الإمارات- عدا عن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي- فتقتصر الخدمة العاجلة «فوري» على حالة استخراج بدل فاقد أو تالف عن بطاقة الهوية فقط، ويتطلّب الحصول عليها إحضار جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وأن تكون الإقامة سارية المفعول أيضاً، حيث تتضمن إجراءاتها إعادة التقاط البصمات والصورة الشخصية، لافتة إلى أنه تتطلب إجراءات إصدار بطاقة الهوية من المواطنين إبراز خلاصة قيد أصلية، وجواز سفر أصلي ساري المفعول، وبطاقة الهوية القديمة في حال التجديد.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فيطلب منهم: «أصل جواز السفر ساري الصلاحية، وأصل بطاقة الهوية الخليجية للمتعامل الصادرة من بلده الأصلي سارية الصلاحية (19 سنة فما فوق)، أو لأحد الوالدين سارية الصلاحية (18 سنة فما دون)، وصورة شخصية حديثة بحجم (4.5×3.5 سم) بخلفية بيضاء (لمن هم دون 15 سنة).
وأضافت أن إثبات الإقامة داخل الدولة وهو: «أصل خلاصة القيد لرب الأسرة (جميع الصفحات) لفئة أبناء المواطنين والمواطنات، وأصل الوثائق الثبوتية من إثبات صلة القرابة بمواطن من الدرجة الأولى كالأم والأب والأبناء والزوج والزوجة (شهادة ميلاد - عقد زواج - خلاصة قيد.. الخ) وأصل الوثائق الثبوتية للمواطن (الجواز- خلاصة القيد- بطاقة الهوية)، وأصل رخصة تجارية سارية الصلاحية، وأصل شهادة استمرارية دراسة من إحدى مدارس أو كليات أو جامعات الدولة، وأصل عقد العمل مصدق من وزارة العمل للعاملين في القطاع الخاص».
وبينت أنه للحصول على هذه الخدمة الفورية، على العميل زيارة أحد مراكز سعادة العملاء التابعة للهيئة، وتقديم الوثائق المطلوبة، .
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الرقمية بطاقة الهویة
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة