قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس المتهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين في الوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" - مطبوعات دعائية وأكلاشيه خاصين بالكيان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استمرار حبس آسية الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحقيقات الجريمة المنظمة الترويج التحقيق النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال تحريات الادارة العامة تجديد حبس

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.

ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيوم
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي بمدينة نصر
  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص ‏شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
  • 15 ترخيصًا جديدًا لـ ”الري“ في مجال المياه المعالجة ومرافق الخدمة
  • حبس «دجال» تخصص في النصب والاحتيال بالإسكندرية
  • فرص سفر وعمل وهميين.. حبس «مستريح جديد» في القليوبية
  • ضبط المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالقليوبية
  • الطبيب المزيف خدع ضحاياه بـ قدرته على إلحاقهم بإحدى الكليات.. والأمن يوقعه
  • سحر ودجل وشعوذة.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية