لا نعرف فى الطب حاسة اسمها حاسة التنبأ بالمستقبل فى أى مكان فى الجسد ولا يعرف العقل أى مقومات تقوده إلى معرفة حقائق يستطيع بمعادلات حسابية أن يعرف الغيب أو يستقى منها ما غاب عن البشر والرعية أو يتوصل اليه ولا يعرف الناس فئة تزكى هذه الخرافات وتنفخ فيها مثل البالونات أكثر من فئة الاعلاميين وأصحاب الأهواء وأصحاب التوك شو بقصد معروف عنهم وهو إرباك الناس وتضييع أوقاتهم وتغييب العقل فيهم لالهائهم عن القضايا الاساسية التى لا بد أن يهتموا بها أو بتعليمات من أشخاص يريدون فشل هذه الأمم العريقة وعدم الالتفات إلى ثرواتها بداية من الشباب الذين لا بد وأن ينشغلوا بذلك لقلة الخبرة وعدم سعة الادراك وانتهاء بالرجال والنساء وكبار السن.
وهناك مصيبة أكبر وأعظم وأخطر أن يكون هؤلاء «الناس» مقتنعين بذلك فعلًا أو يقنعوا أنفسهم بالأوهام ليهربوا من عذاب ضمير شديد مما يفعلونه بالمجتمعات فيجرون وراء الدجالين والعرافين لتكتمل عندهم الغيبوبة الدنيوية كما اكتملت عندهم الغيبوبة الدينية من قبل والعجب كل العجب من الذين ينخرطون وراهم فى هذه المهاترات التى هى جزء من الكفر إلى حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من أتَى عرَّافًا فسأله عن شىء فصدَّقه لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أربعينَ يومًا» رواه مسلم وفهم ذلك كبار الصحابة من أول أيام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قام عمر بن الخطاب فى الناس خطيبًا فعن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: سمعتُ عمر بن الخطاب رضى الله عنه، يقول: (إن ناسًا كانوا يُؤخَذون بالوحى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحيَ قد انقطَع وإنما نأخُذُكم الآن بما ظهَرَ لنا من أعمالكم فمَن أظهَرَ لنا خيرًا أَمِنَّاهُ وقرَّبْناه، وليس لنا من سريرته شىء الله يحاسِبه فى سريرته ومَن أظهَرَ لنا سوءًا لم نَأمَنْه ولم نُصدِّقْه وإن قال: إن سريرتَه حسنة) رواه البخارى.
والدجّال أو الدجّالة يقولون كلامًا مبهمًا ولا يسمون الأشياء بأسمائها، فمثلا لا يقولون فلان الفلانى سيموت أو فلان الفلانى سيحدث له نزيف ويحددون مثلًا نوع النزيف ومكان حدوثه أو ممثلة ستمثل فيلم اسمه كذا سيجنى ايرادات كذا وكذا وبطبيعة الحال لا يفعلون وهم يعتمدون على طائفة من الاعلاميين هم أغبياء بالفطرة وجهلاء بكل مقاييس العلم بخلاف كل الاعلاميين الصادقين الذين يرفضون كل ما تفعلون ويقولون لأنه نوع من الكفر بنعمة الله سبحانه وقد أرفع لهم القبعة أن أتوا بالغيب لو يقدرون بل أنحنى احترامًا لمن يأتنى بهذا الخبر بل أكثر من ذلك سأجلس أنا إليهم ولن أبرح مكانى حتى أعلم منه ما سيحدث لى فى الغد أو بعد الغد وما أظنه يحدث يومًا ما.
ولكن هؤلاء الدجالون يعرفون جيدًا ما يقصدون وما يقولون فلا يسمّون أحدًا ابدًا ولا يذكرون اسم هذا الفلانى مع أن أول اختبار فى الكون كان للملائكة وهى مخلوقات عظيمة عند الله أن تعرف الأسماء التى علمها الله لأدم «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِى بِأَسْمَاءِ هؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» فلم تعرفها الملائكة مع أنها أمورٌ قد تكون بسيطة فأقروا أولًا بعدم معرفتها وثانيًا أنهم لا علم لهم فى أمور لم يعلمّها الله أياها فلم يسألوا عنها فهل فهم الدجالون والعرافون ذلك وهل رحمنا الاعلام مما يظن أنه سيضل الشعوب وهى لن تضل أبدًا ففيها ما يكفيها بل هناك ما أضلها فعلًا وألهاها مسبقًا من تقتير الأرزاق علبهم وتضييع العلوم فيهم.
ويقول العارفون بالدجالين انهم كذابون سمّاعون للشياطين سباقون دون دين ولا لهم فى العلم حنين وهم من الاسلام مارقون فبئس القرين فى الدنيا وفى الدين.
استشارى القلب–معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشارى القلب معهد القلب د طارق الخولي صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه وفقًا للمذهب الشافعي، لا تجب الزكاة على الذهب المعد لحلي المرأة إذا كانت تستخدم الذهب للتزين في المناسبات أو بشكل غير مستمر.
هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاةوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال «هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟»: "في المذهب الشافعي، الذهب الذي تستخدمه المرأة للحلي لا تجب فيه الزكاة طالما كانت الغاية منه التزين في المناسبات أو إذا كانت ترتديه بشكل محدود، مثل مرة واحدة في السنة أو في المناسبات الخاصة، بشرط أن يكون هذا الذهب مباحًا للاستخدام وغير مكسور أو تالف".
وأضاف: "هناك ضوابط مهمة يجب أن تتوافر لكي لا تجب الزكاة على حلي المرأة، وأهمها أن يكون هذا الحلي صالحًا للاستخدام، أي ألا يكون مكسورًا أو تالفًا، مثل الخواتم أو السلاسل المقطوعة أو الأساور المكسورة".
الزكاة تجب على الذهب في هذه الحالةوأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تستخدم الذهب لأغراض أخرى مثل الادخار، فالوضع يختلف، قائلاً: "إذا اشترت المرأة الذهب بنية الادخار، بمعنى أنها لا تنوي استخدامه للتزين وإنما ترغب في الحفاظ على قيمتها النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، فإن الزكاة تجب عليها في هذه الحالة، لأنه يخرج عن كونه حليًا معدًا للتزين، ويصبح مالًا معدًا للتجارة".
وتابع: "إذا كانت المرأة تملك الذهب في شكل سبائك أو جنيهات ذهبية، أو إذا كان الذهب غير صالح للاستخدام أو غير مباح، فإن الزكاة تجب عليه أيضًا وفقًا لما جاء في الفقه الشافعي".
حكم الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصيقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.
ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. .
وأكد الأزهر انه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].
وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.