وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، وذلك من حيث المبدأ.

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

المادة (133)

 

تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 


المادة (135)


كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي تنص على: أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المادة (136)


وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

 

المادة (137)
 

كما نص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموظفين العموميين مأمور الضبط القضائي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموظف العمومي تعديل قانون العقوبات الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون

نظمت المادة  75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.

درجات تخفيف العقوبة 

وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.

والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.

ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.

واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.

تخفيف عقوبة الاعدام 

ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.

حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبرايروزير الخارجية يهنئ رئيس الحكومة اللبنانية بالحصول على ثقة مجلس النواب

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.

مقالات مشابهة

  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
  • غرامة مليون جنيه عقوبة استخدام الألفاظ البذيئة في دراما رمضان 2025
  • بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
  • الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون