عدلي حسين: نبحث عن العدالة الناجزة.. ويجب إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها.
وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية.
وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة.
المستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«الحوار الوطني» يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي قبل صياغتها ورفعها لـ الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الدستور القانون أحكام الدستور الدستور المصري القضايا الحبس الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الاحتياطي قانون الحبس الاحتياطي عقوبة الحبس الحبس الإحتياطي مدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
فى ذكري ميلاد محمد خان.. حصل على الجنسية المصرية فى سن 72 علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي سعاد السباعي وماذا فعلت؟وبعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.