دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها.

وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية.

وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة.

المستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

«الحوار الوطني» يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي قبل صياغتها ورفعها لـ الرئيس السيسي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن الدستور القانون أحكام الدستور الدستور المصري القضايا الحبس الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الاحتياطي قانون الحبس الاحتياطي عقوبة الحبس الحبس الإحتياطي مدة الحبس الاحتیاطی

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .  

في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.

و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل ثورة تشريعية خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • العدالة الناجزة
  • قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
  • الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
  • وزير العدل: شمس العدالة الأفريقية تشرق في مصر