محافظ القليوبية السابق يُطالب بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية ويطرح بدائل للحبس الاحتياطي (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، أنه يجب مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر، مضيفا أن هناك بدائل عدة يمكن استخدامها بدلا من الحبس الاحتياطي.
إلغاء المجالس المحليةوتابع "حسين" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أنه تم إلغاء المجالس المحلية بالمخالفة للقانون ولا يمكن الاستمرار في إلغائها 14 سنة، وهي أهم الاستحقاقات الدستورية وغيابها أضعف المحافظين
ولفت إلى أنه عندما تولى منصب محافظ المنوفية كان ترتيبها 28 من أصل 30 وعندما تركها كانت في المركز 11 وهذه التنمية وصلت إلى الأمم المتحدة.
ولفت عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، إلى أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وصف مشروع مساء العائلة المقدسة في مصر بأنه مسار حج.
واستطرد أن مارية القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم من المنيا، متسائلا لما لا يتم تحويل هذه الأماكن لمزار وكذلك بيت السيدة هاجر في محافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاستحقاقات الدستورية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الحبس الاحتياطي الرسول صلي الله عليه وسلم العائلة المقدسة الفاتيكان المجالس المحلية قانون الإجراءات الجنائية محافظ القليوبية السابق
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.