تعرف إلى شروط رد الاعتبار حسب القانون الإماراتي؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر عن شروط وإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم في القضايا الجزائية، وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، وقال؛ في بعض الأحيان تلاحق وصمة العار المجتمعي الأفراد الذين تعرضوا لعقوبات قانونية، وهو ما قد يؤثر في فرصهم في العودة إلى عملهم أو نشاطهم التجاري بشكل طبيعي، لذلك يتيح القانون الإماراتي فرصة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي من خلال إجراءات «رد الاعتبار».
وأوضح بن حيدر أن رد الاعتبار هو إجراء قانوني يتيح للفرد الذي تعرض لعقوبة قانونية استعادة سمعته وحقوقه القانونية بعد مرور فترة زمنية معينة عند استيفاء الشروط القانونية، وهما نوعان: رد الاعتبار القانوني ويشمل العقوبات الجنائية التي يمكن تقديم طلب رد الاعتبار بعد خمس سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها، وعقوبات الجنح ويمكن تقديم الطلب بعد ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، ويجب أن يكون سلوك طالب رد الاعتبار قويماً ويبعث على الثقة في تصحيح مساره.
وأضاف أن النوع الثاني هو رد الاعتبار للتاجر المفلس أو الشخص المعسر، حيث يسمح للتاجر المفلس بتقديم طلب رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس، ويتم تقديم طلب إلى النيابة العامة يتضمن البيانات الشخصية وتاريخ الحكم، وتجري النيابة تحقيقاً للتأكد من سلوك طالب رد الاعتبار ومصادر دخله، ثم تقدم النيابة تقريراً برأيها إلى المحكمة المنظور أمامها طلب رد الاعتبار.
وأشار المحامي عيسى بن حيدر، إلى أنه ينتج عن القضاء برد الاعتبار، إزالة الآثار الجنائية للمحكوم عليه وتعود إليه الأهلية القانونية، وتسقط العقوبات الفرعية، لافتاً إلى أن للتاجر المفلس تقديم طلب لرد الاعتبار بعد ثلاث سنوات من انتهاء التفليس، بشرط أن يكون قد أدى جميع ديونه وفوائدها لمدة سنة كاملة، أو التصالح مع الدائنين، وأن يثبت براءة الذمة من الدين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي رد الاعتبار تقدیم طلب بن حیدر
إقرأ أيضاً:
الطعن في الأحكام.. طريقة تقديم المعارضة بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب طرق الطعن في الأحكام، وأولها المعارضة، والتي نستعرض تفاصيلها وإجرائتها في التقرير التالي، بداية من تقديمها مرورًا بقبولها وصولًا إلى الآثار المترتبة عليها حتى قرار المحكمة الصادربشأنها.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بلجسته العامة، اليوم الإثنين، والتي شملت المواد من 339 إلى 398.
الطعن على الأحكاموتضمنت تلك المواد باب المعارضة بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ نص مشروع القانون في مادته رقم 376 على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦١ من هذا القانون.
قبول المعارضةونصت المادة (۳۷۷) على أن تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية في الأحوال المشار إليها في المادتين ۲۳۵ ، ۲۳۷ من هذا القانون، اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز. وفي جميع الأحوال لا تقبل المعارضة في الأحكام المعتبرة حضورية إذا أعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أي من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
ونصت المادة (۳۷۸) على أنه لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. فيما نصت المادة (۳۷۹) على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
إعادة النظر في الدعوىوبموجب المادة (۳۸۰) يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز ألف جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ٤٣٥ من هذا القانون.
ولا يجوز من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه.