وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الرشوة للموظف العمومي أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

المادة 104


والتي نصت على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


المادة 105


ونصت على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


المادة 106

والتي نصت على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 


المادة 107 مكرر


فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


المادة 108


والتي نصت على أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة جريمة الرشوة الاشغال الشاقة المؤبدة الموظف العمومي عقوبة الرشوة قانون العقوبات المصري الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، حضوريًا بالسجن المشدد المشدد لمدة 6 سنوات، وكذلك غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفني تبريد وتكييف، لاتهامه بالإتجار بالمخدرات "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "كتر" بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12266 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1962 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "حلمي ع ح"، 22 سنة، فني تبريد وتكييف، مقيم مشتهر مركز طوخ، وأنه في يوم 17 / 4 / 2024 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش"، وأحرز أدوات "كتر" أداة معدنية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

مقالات مشابهة

  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات بالقليوبية
  • جريمة هزت المجتمع التركي.. ما تفاصيل مقتل الطفلة نارين وأين وصلت التحقيقات؟
  • 3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة التلاعب بلوحة المركبات
  • ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج يؤدي بك للإعدام.
  • ما هي عقوبة الاعتداء على الحيوانات؟.. تصل لـ7 سنوات في بعض الحالات
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
  • مطالبات لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بعد جريمة مروعة بحق طفلة
  • السجن عامين وغرامة 500 ألف عقوبة الغش في المنتجات
  • «جنايات القاهرة» تقضي بسجن شريكة سفاح التجمع 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه