الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة.. عقوبة جريمة الرشوة للموظف العمومي لأداء أعمال وظيفته
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة الرشوة للموظف العمومي أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
المادة 104
والتي نصت على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
ونصت على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
والتي نصت على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107 مكرر
فيما نصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
المادة 108
والتي نصت على أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة جريمة الرشوة الاشغال الشاقة المؤبدة الموظف العمومي عقوبة الرشوة قانون العقوبات المصري الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. حبس 4 موظفين للاتجار فى المخدرات بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء بحبس 4 موظفين بجنوب سيناء، 10 سنوات وغرامة 50 الاف حنية لقيامهم
فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 25 ديسمبر 2024، وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ ، تفيد أن 4 موظفين يستقلون سيارة ملاكى س.س.أ. 165 يترددون على شرم الشيخ للاتجار فى المواد المخدرة قيادة عبدالحليم .ع.أ.م.38 سنه، موظف بشرم مياة الشرب والصرف الصحى ، ومعه ثلاثة آخرين و يتخذون من منطقة حى النور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويج المواد المخدرة على عملائهم من المتعاطين و المدمنين متخذين من شخصياتهم سياراتهم مكانا لاخفاء تلك المخدرات .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. وما بحوزتهم من مواد مخدرة .
وتنفيذا لإذن جهات التحقيق تم إعداد عدة كمائن لضبط المتهم ، ووردت معلومات تفيد أن المتهمين فى انتظار أحد عملائهم بحى النور ، امام موقف أتوبيس ،"جوباص" لتسليمه كمية المواد المخدرة .
وتحركت قوة من الجهات الأمنية إلى مكان تواجد المتهمين وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول ويدعى عبدالمقصود .أ.م.ا 29 سنه عامل بشركة مياه خاصة وعثر بحوزته على 4 قطع كبيرة الحجم لمادة الحشيش وهاتف محمول ومشرط نصل معدنى عليه اثار احتراق .
وضبط المتهم الثانى ويدعى أحمد .أ.م.أ 36سنه عامل بشركة مياه وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ومشرط معدنى عليه اثار احتراق، وجهاز محمول ومبلغ مالى.
وبتفتيش المتهم الثالث ويدعى عبدالحليم .ع.أ.م موظف بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بشرم الشيخ وبحوزته مبلغ ش11490جنية وجهاز محمول.
وبتفتيش المتهم الرابع ويدعى خالد .س.أ.ع. لا يحمل تحقيق شخصية سائق بشركة سينا تريد عثر بحوزته على 4 قطع كبيرة الحجم وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر بنصل معدنى علية اثار احتراق .
وبتفتيش السيارة عثر بها على 21 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه فى كونها لمخدر الحشيش والعثور على كيس بلاستيك ابيض اللون أسفل مقعد السائق وبفضة تبين بداخلة 20 قطعة كبيرة لمخدر الحشيش، وبتفتيش شنطة السيارة عثر على كرتونة و بفضها وجد بها 5 لفافات بلاستيكية بداخلها عشب اخضر اللون يشتبه فى كونه لمخدر البانجو ، وكذا عدد 48 قطعة أخرى لمخدر الحشيش .
وبمواجهة المتهمين الأربعة بما أسفر عنه عمليتي الضبط والتفتيش أنكروا جميعا معرفتهم بالواقعة وما ضبط بالسيارة ، وانكر المتهم الثالث معرفته بالمواد المخدرة ، وأنه يتواجد معهم تمام محطة جو باص من أجل الحصول على فواتير المياة من أحد أصدقائه ، وبعد. الضغط على المتهمين اعترفوا بأنهم قاموا بتشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع بنظام الجملة والتجزئة لتحقيق مكاسب مادية وسريعة، والمبالغ المالية بحوزتهم من متحصلات عمليات بيع سابقة من تلك المواد المخدرة، وان الهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهم مع العملاء من المتعاطين ، وان الأسلحة البيضاء تستخدم فى تقطيع المواد المخدرة والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وسهولة الوصول إلى عملائهم .
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 13112جنح اول شرم الشيخ ، وبعرض المتهمين الأربعة على جهات التحقيق قررت حبسهما 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة المضبوطة ، وارسال عينة من المضبوطات لمصلحة الكب الشرعى بالإسماعيلية قسم المعمل الكيماوى لفحصها وتحليلها ، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة على ذمة الفصل فى القضية، وتودع الهواتف المحمولة بمخزن النيابة العامة ، ويكلف مهندس المرور بفحص السيارة لرفع بصمات السياسية والموتور لبيان إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1553لسنة 2024كلى جنوب سيناء ، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم ، و بجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .