كهرباء لبنان تعلن انقطاع التيار عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
سرايا - أعلنت مؤسسة كهرباء (لبنان) اليوم السبت توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار
ومرفأ بيروت والسجون.
وقالت المؤسسة إن التوقف جاء بسبب "الخروج القسري" لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل.
وأشارت إلى أن المؤسسة استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة.
وقالت المؤسسة إنها ستقوم بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل لصالحها ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.