القومي لحقوق الإنسان يطالب بسرعة إقرار قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتبني مجلس النواب فكرة إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وأشارت خلال كلمتها اليوم، في جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، أن المشروع المقدم من اللجنة الفرعية جاء بصياغات منضبطة تعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي.
من جانبه أ شاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا انه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.
فيما وجه محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور هذا الاجتماع، مطالبًا بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المهمة.
وأكد أن أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب نقابة المحامين اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.