نقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أشاد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب.
اقرأ أيضاًنقابة المحامين تندد بمجزرة مدرسة «التابعين» في غزة
قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.