فكرة خارج الصندوق.. المستشار القانوني لـالنواب ينتقد المزايدة على عمل لجنة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجَّه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها، على حد تعبيره، بأنها فكرة خارج الصندوق.
ووجَّه كفافي أيضًا الشكر إلى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه رغم اختلاف الأيديولوجيات؛ فإنهم جميعًا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية؛ استرشادًا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون.
وانتقد المستشار القانوني لمجلس النواب التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة عملها، والتي لم يكن الهدف منها، حسب وصفه، إلا المزايدة على أعمال اللجنة، لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذي تقوم به؛ مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.
واستعرض كفافي أهم ملامح مشروع القانون الجديد؛ خصوصًا في ما يتعلق بـ:
• تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام؛ سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.
• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات، وهي النائب العام أو مَن يفوضه أو قاضي التحقيق المختص؛ وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.
• مجهودات اللجنة في إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية؛ بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي.
• وإلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.
• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير في العادي في التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي.
• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع تأكيد ضمان توافر كل ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة؛ سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.
ووجه المستشار القانوني لمجلس النواب الشكر إلى الجهات المعنية على مبادرتها ومواقفها الإيجابية بدعم أعمال اللجنة؛ خصوصًا في ما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، حماية وتحقيقًا للصالح العام للدولة المصرية، ودعمًا لملف مصر الدولي في مجال حقوق الإنسان وحرصًا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المستشار القانونی
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.