وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.

وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.

ووجه وزير العدل الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنعقد الآن بمجلس النواب.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة يستقبل مساعدي وزير العدل للإعلام وشئون الإدارات القانونية

وزير العدل يمنح بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة الضبطية القضائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. "الاتحاد" يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسيبرلمانى: مصر مواقفها واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولن تقبل الابتزاز السياسي

أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"