قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في كلمته خلال اجتماع لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية، إن هناك توجيهات من رئيس المجلس بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها.

الطماوي يشكر رئيس مجلس النواب على متابعته لمشروع القانون

ووجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

- تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط.

- وأضاف أن ملف الحبس الاحتياطي  كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.

- إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

- تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم، وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل، وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع.

- استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم خشية تعرضهم للخطر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.

وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.

ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.

كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.


وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.

 وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.

وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.


وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.

كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.

أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.

وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.

مقالات مشابهة

  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟