الأمين العام لـ«النواب»: توفير كل الإمكانيات للجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في كلمته خلال اجتماع لجنة متابعة قانون الإجراءات الجنائية، إن هناك توجيهات من رئيس المجلس بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها.
ووجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس النواب، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:
- تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الأموال فقط.
- وأضاف أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.
- إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.
- تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم، وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل، وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع.
- استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم خشية تعرضهم للخطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.