بعد موافقة الحكومة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وفي إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر.
تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتترصد «الوطن» تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، كالتالي:
- ينص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.
- تتكون قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع من رقم موحد لكل عقار.
- يكون الرقم الموحد في قاعدة البيانات غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره.
- ترتبط قاعدة البيانات التي ينص عليها المشروع بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
- يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- وفق المشروع يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
- أيضاً يتولى الجهاز المركزي الوسائل التي يجري من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد.
- يتولى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
- كل الإجراءات التي يختص بها الجهاز المركزي تأتي في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
- وفق مشروع القانون تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
- تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة.
- تجري دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
- الدراسة التي تتم تكون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ينص المشروع أيضاً على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
- تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
- البطاقات أو اللوحات التي تُصدر مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها.
- تضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
- نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد مهلة التوفيق لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العقارات المجتمعات العمرانية المدن الجهاز المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية