النائب إيهاب الطماوي: تفعيل ضمانات الحقوق والحريات أهم ما كان يشغلنا أثناء إعداد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة، رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن توجيهات رئيس المجلس كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة، كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة.
وأضاف الطماوى، أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.
واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها: تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط.
وأضاف أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، فضلا عن إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.
وتابع الطماوى: كذلك من أهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع، بالإضافة إلى استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر، مؤكدا أن كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.
اقرأ أيضاًأمين عام مجلس النواب: سهلنا جميع إجراءات عمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
رئيس مجلس النواب يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.