نائب: نحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية لتوازن أكبر بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن.
وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار "عبد الجواد"، إلى أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024 إلى جانب أحكام أخرى.
ولفت، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، يحافظ على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جنب آخر، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية التعديلات منظومة القيم الاجتماعية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات وقف الدعم النقدى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والمتعلقة بحالات وقف الدعم النقدى عن المواطنين.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (34) أصلها المادة (33)
يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب