بحضور رئيس الوفد.. بدء اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بدء منذ قليل اجتماع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد حزب الوفد مجلس النواب اجتماع مجلس النواب مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.