حددت وزارة الإسكان شروط حجز وحدات بيت الوطن، وهى المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، والموزعة على 6 مدن جديدة .

جاء ذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنون حول الشروط المطلوبة لحجز وحدات بيت الوطن، ونوضحها في السطور التالية.

 

شروط حجز وحدات بيت الوطن

- أولوية التخصيص لمن قاموا بإرسال حوالات كاملة ولم يستفيدوا منها خلال المرحلة العاشرة، وطبقًا لأولوية التحويل الواردة بكشف البنك المركزي المصري.

- يتم تخصيص وحدة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل، وذلك طبقًا لأولوية وصول التحويلات بكشف البنك المركزي المصري.

- يتم السماح لمن أرسلوا تحويلات بالمرحلة العاشرة، باستكمال قيمة الدفعة المقدمة للوحدة السكنية الجديدة المراد حجزها "في حال الاحتياج" شريطة أن يكون الاستكمال لحجز وحدة سكنية واحدة فقط وسيتم إضافة الاستكمال بنفس أولوية المبلغ الأساسي المحول.

- لن يتم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة والاستفادة من المبلغ للحجز ضمن الوحدات السكنية المضافة حديثًا بالموقع.

- لن يتم السماح بتحويل المبالغ من حاجز لآخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لآخر.

- عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيده على الموقع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الإسكان العاملين بالخارج بيت الوطن

إقرأ أيضاً:

عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .


و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.


وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.


وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.


و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.


2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بعيدا عن الزحام.. كيف تستبدل العملات الأجنبية من ماكينات ATM؟
  • التربية توجه بعدم السماح بوجود المقاهي والكافتيريات على بُعد 500 متر من المدارس
  • حيثيات المشدد 10 سنوات لموظف حي المطرية المرتشي
  • القانون يحدد شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في الشارع.. تفاصيل
  • رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الولايات المتحدة يحذر من مخاطر الترحيل القسري للفلسطينيين
  • إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.. تفاصيل
  • بيان هام من اتحاد كرة القدم فرع عدن (وثيقة)
  • عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
  • وزير الخارجية يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج إلكترونيا
  • ترامب يجدد تأكيده: مصر والأردن ستقبلان استقبال نازحين من غزة