تأجيل الحكم في دعوى صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
كانت الدعوى مقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية.
بيان رسمي معتمد تفصيلي بشأن ما تمت من تسوياتكما طلبت بيانا رسميا معتمدا تفصيليا بشأن ما تمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المصروفة سواء في شكل زيادات في المعاش أو فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة العلاوات الخمس أصحاب المعاشات المعاشات
إقرأ أيضاً:
الإدارية تحيل دعوى موظفة تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم للقضاء الإدارى
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكما صادرا ضد موظفة مريضة بعجز جزئي، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
حمل الطَّعن رقم 112940 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة