القضاء يقرر إلقاء القبض ومنع السفر لمدير مركز الرافدين للحوار (زيد الطالقاني)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.طبقا للوثائق، أن “قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وبينت، أن “المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة”.وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه: 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة