القضاء يقرر إلقاء القبض ومنع السفر لمدير مركز الرافدين للحوار (زيد الطالقاني)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق صادرة عن محكمة تحقيق النجف، عن صدور امر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار في المحافظة.طبقا للوثائق، أن “قاضي محكمة تحقيق النجف أصدر أمر قبض بحق زيد الطالقاني، مدير مركز الرافدين للحوار وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وبينت، أن “المشتكي ضد الطالقاني هو نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث ابو شبع، بسبب تعرضه للتهديد من قبل الطالقاني الذي طرده من الحزب بعد فوزه في انتخابات مجلس المحافظة الاخيرة”.وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه: 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك. 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.