كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة ومنع انتشار مرض جدري القرود في مصر. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، حيث طمأن المواطنين بشأن الوضع الحالي للمرض.

الإجراءات الصحية والوقائية

أوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة قد شددت من حالة الطوارئ لمواجهة جدري القرود، وأكد على تنشيط الإجراءات الصحية الوقائية في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

 

يأتي هذا ضمن إطار جهود الوزارة المستمرة لرصد أي حالات محتملة والتأكد من عدم وجود إصابات بالمرض على الأراضي المصرية.

عدم تسجيل حالات جديدة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار عدم تسجيل أي حالات إصابة بجدري القرود داخل مصر حتى الآن. 

وأشار إلى أن عملية الترصد التي تقوم بها الوزارة في المنافذ المختلفة تعمل بشكل فعال في رصد الحالات المحتملة وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع وفعال.

استجابة لمنظمة الصحة العالمية

تابع عبدالغفار أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة تأتي استجابة لإعلان منظمة الصحة العالمية بأن مرض جدري القرود، المعروف سابقًا بـ "M Pox"، يعتبر طارئًا صحيًا عالميًا يستدعي القلق.

هذا الإعلان قد دفع الوزارة إلى تكثيف جهودها للتأكد من سلامة المواطنين ومنع أي احتمالات لانتشار المرض.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جدري القرود وزارة الصحة حسام عبدالغفار اجراءات صحية منظمة الصحة العالمية ترصد المرض حالات جديدة جدری القرود وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.

استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.

مقالات مشابهة

  • المصل واللقاح: مباحثات لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح جدري القرود
  • لمواجهة عشوائية السير.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تكويد وتقنين وضع التوك توك
  • وزارة الزراعة تشكل غرف طوارئ لمواجهة العاصفة المرتقبة
  • ظهور السلالة القديمة من جدري القرود في الهند.. وإعلان حالة الطوارئ
  • السويد تسمح بطلب توريد لقاحات جدري القرود.. هذه آخر التطورات
  • جدري القرود يصل إلى أكثر دول العالم سكانا.. «قلق شديد من انتشاره»
  • لمواجهة جدري القردة.. الكونغو تتسلم 14 طنًا من الإمدادات الطارئة
  • جدري القردة يتسلل إلى أكبر دولة
  • عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
  • جدري القرود.. حياة البشر أم أرباح شركات الأدوية الكبرى؟