يبحث بعض ضعاف النفوس عن جمع المال الحرام من تجارة الأسلحة النارية، وربما حيازتها للبلطجة واستعراض القوة، ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وضبطت الأجهزة الأمنية خلال حملات موسعة 234 قطعة سلاح خلال 24 ساعة.

وتوجد عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم جاءت في مواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل تحت رقم 1610 لسنة 2015، وتصل للسجن والغرامة لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وفيما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حيازة الأسلحة سلاح ناري اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة

عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.


فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102

مقالات مشابهة

  • القبض على صاحب ورشة يصنع الأسلحة النارية بالمنيا
  • حول ورشته وكرًا لتصنيع الأسلحة النارية.. القبض على حداد في المنيا
  • 3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة التلاعب بلوحة المركبات
  • الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا
  • ضبط حداد بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا
  • ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها
  • السجن عامين وغرامة 500 ألف عقوبة الغش في المنتجات
  • احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة
  • عاجل.. السجن 10 سنوات والغرامة على المتهمة أم شهد شريكة سفاح التجمع
  • «جنايات القاهرة» تقضي بسجن شريكة سفاح التجمع 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه