حالات لا تحصل فيها الزوجة على قائمة المنقولات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال محمود جمال المحامي، ان قائمة المنقولات الزوجية هي وثيقة مكتوبة يذكر فيها كافة المنقولات التي اشترتها الزوجة بمالها الخاص أو من مال والدها، ويوقع عليها الزوج متعهداً بالمحافظة عليها وتسليمها لزوجته حال طلبها منه.
حالات عدم استحقاق الزوجة للقائمةوأضاف جمال في تصريح لـ«الوطن»: ناك حالات لا تستحق فيها الزوجة قائمة المنقولات، أولها أن تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها حال طلبها للخلع، ولا يكون للزوجة أيضا الحق في المطالبة بالقائمة في حالة وقعت على إقرار باستلامها كافة المنقولات سواء بالتراضي عقب الانفصال أو على محضر التسليم في حالة حصولها على حكم بتسليم المنقولات الزوجية.
مشيراً إلى أنه في حالة حصول الزوجة على حكم بأحقيتها في القائمة ولم تُنفذ هذا الحكم خلال 3 سنوات يسقط حقها في المطالبة بالقائمة، كما يسقط حق الزوجة أيضاً في القائمة حال تصالحها في جنحة التبديد وعدم كتابة قائمة جديدة عقب التصالح على القائمة القديمة.
التوقيع على القائمة قبل الدخول بالزوجةولفت المحام، إلى أنه في حال قيام الزوج بالتوقيع على قائمة المنقولات قبل الدخول بالزوجة وفسخ الخطبة، ففي هذه الحالة ينتفي ركن التسليم وبالتبعية لا يحق للزوجة أن تطالب بقائمة المنقولات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منقولات الزوجية تسليم المنقولات حكم محكمة محكمة الأسرة قائمة المنقولات فی حال
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.