ما هى المدة المتبقية لعصام صاصا للاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وفقا لآخر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فان للمتهم حق الاستئناف على أحكام محكمة الموضوع الأولى، خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتبقي أمام عصام صاصا 35 يوما للاستئناف على الحكم.
كانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها القاضي بالحبس 6 أشهر على مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى واقعة اتهامه بدهس مواطن أعلي الطريق الدائري بالمريوطية، والقيادة تحت تأثير المخدر.
كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري ، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة ، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، على انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ، وتم التحفظ على صاصا وسيارته ، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
تولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا ، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته ، خاصة وأن الوقت كان متأخر، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره الذى أكد صحة كلام صاصا، وأمرت النيابة بعد ذلك وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، وبعد فحص العينة تبين أن المطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته ، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمه المطرب عصام صاصا غيابيا ، حيث أنه توجه الى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم ، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا حبس صاصا الحكم على صاصا محاكمة صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.