دار الإفتاء توضح حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية؛ إن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
واضافت دار الإفتاء أن مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان"
حكم الاحتكار في غير طعام الناسوأشارت دار الإفتاء أن هذا النهي السابق عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قَصْرٍ له على القوت؛ لأنَّ علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي متحققة في كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلَّا به، وهذا ملاحظ في تعريفات الفقهاء للاحتكار، والحاصل من أقوالهم: أَنَّ العلة في مَنْع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 206، ط. دار الوعي-حلب) بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»؛ قال: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه]ـ.
وأردفت دار الإفتاء أن الإضرار معنًى مشتركٌ بين مرتبة الضرورة والحاجة، فإذا أَلجا الاحتكارُ الناسَ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة فهذا هو الاحتكار المحرَّم، والذي يتحقَّق باحتكار أي شيء ولا يخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلافٌ لفظيٌ-، فعند المالكية أن الاحتكار يكون في كل شيء؛ سواء في الأقوات أم غيرها وإن كان ذهبًا وفضة، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقال الشافعية والحنابلة إنه خاص بالأقوات فقط، وهو المفتى به عند الحنفية، وخصَّ الحنابلة القوت بقوت الآدمي، فلا احتكار عندهم في قوت البهائم. أنظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر)، "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. دار الغرب الإسلامي)، "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر)، "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتكار السلع احتكار دار الإفتاء الإفتاء حكم الاحتكار دار الإفتاء أن
إقرأ أيضاً:
هل تُشترط الإقامة قبل الصلاة لمن يؤدها منفردًا؟.. دار الإفتاء توضح
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص يسأل فيه عن حكم الإقامة قبل الصلاة إذا كان الإنسان يُصلي منفردًا.
وفي رده، أوضح شلبي أن الإقامة تُعد من السنن وليست فرضًا أو واجبًا، مشيرًا إلى أنها سنة مؤكدة حتى لمن يصلي وحده.
وأضاف، في فيديو نُشر عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن من صلى منفردًا بدون إقامة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولا يُطلب منه الإعادة.
واستشهد بقول الفقهاء ومنهم الشيخ أبو شجاع الشافعي الذي قال: "وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان؛ الأذان والإقامة".
وأكد أمين الفتوى أن الأفضل للمصلي أن يُقيم الصلاة قبل أدائها، حتى وإن لم يكن في جماعة، فإن تركها نسيانًا أو سهوًا فلا بأس وصلاته صحيحة.
هل يجوز قراءة آية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة
سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك خلال فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب على جمعة، فى فيديو له، أن الشافعية يقولون بالجواز حتى لو ببعض آية، فمن الممكن أن يقرأ الإمام سطرا أو سطرين من آية الدين وهى أكبر آية فى الدنيا بسورة البقرة.
وحكى موقفا لرجل قديما كان يدعى "حب الرمان" منوها أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة ويقول بعد قراءة سورة الفاتحة قوله تعالى "مدهامتان" ويركع فصلاته هذه صحيحة.