ما الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
القانون رقم 184 لسنة 2020 عدل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذين لا يخضعون لقوانين أطولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.
١- أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.
٢- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
٣- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.
٤- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.
٥- أطباء الامتياز بكليات الطب.
ووفقا للقانون، يجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية الشخصية الاعتبارية المستشفيات الجامعية المؤسسات العلمية القطاع الصحي تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين أعضاء المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.