القانون رقم 184 لسنة 2020 عدل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذين لا يخضعون لقوانين أطولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويضم الصندوق في عضويته كلا من:

١- أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.

٢- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

٣- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.

٤- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.

٥- أطباء الامتياز بكليات الطب.

ووفقا للقانون، يجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة  الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية الشخصية الاعتبارية المستشفيات الجامعية المؤسسات العلمية القطاع الصحي تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين أعضاء المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

لا يتعدى 50 عاما.. ما شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقًا للقانون؟

حدد القانون الخاص بتنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية كيفية نقل الأعضاء والشروط اللازمة لقبول التبرع بها، كما وضعت آلية للانسحاب من قرار التبرع، وأي وقت يمكن أن يحدث ذلك.

حيث يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه.

شروط التبرع بالأعضاء البشرية

١- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.

٢- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

٣- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

٤- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته على التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلى الزراع.

٥- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبولة طبقًا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

٦- أن يتم الزرع في إحدى المنشآت الطبية المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام القانون واللائحة.

مقالات مشابهة

  • لا يتعدى 50 عاما.. ما شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقًا للقانون؟
  • حلمي عبدالباقي يفتح صندوق الأسرار في سبوت لايت مع شيرين سليمان
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 5 موارد لتمويل صندوق قادرون باختلاف (تعرف عليها)
  • اليوم العالمي للقانون
  • فتح باب التظلم على طلبات التصالح المرفوضة.. اعرف آخر موعد للتقديم
  • الأردن.. انطلاق عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين
  • وكيل «صحة الدقهلية»: تطوير الخدمات الطبية وتدريب العاملين خلال الفترة المقبلة
  • مجلس الخدمة: رئيس الوزراء تبنى ملف خريجي المهن الطبية والصحية
  • الحبس ٦ أشهر.. تعرف على عقوبة إهمال الوالدين لأطفالهم وفقا للقانون
  • كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من الغش التجارى؟.. القانون يجيب