قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب سكوت الإمام في الصلاة الجهرية عند فقهاء الشافعية والحنابلة عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمأمومين خلفه لقراءتها، وحتى لا يفوت عليهم استماع الفاتحة واستماع السورة.

أضافت الإفتاء، أن مقدار سكوت الإمام في ذلك هو بقدر ما يتمكن به المأمومون من قراءة الفاتحة.

تفاصل الفتوى 

حكم سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأموم من قراءتها

أوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة عقب فراغه من قراءتها باتفاق الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في استحباب ذلك للإمام؛ فذهب الشافعية والحنابلة ومَن وافقهم إلى استحباب سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتةً يسيرةً، يقرأ فيها مَنْ خلفه الفاتحة، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة ذلك.

قال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" -مبينًا أقوال الفقهاء في المسألة-: [يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة.. ويقرأ فيها مَنْ خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وكرهه مالك، وأصحاب الرأي].

واستدل الشافعية والحنابلة ومَن وافقهم على استحباب سكوت الإمام عقب فراغه من قراءتها بحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: "أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أبيِّ بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في ردِّه عليهما: أنَّ سمرة قد حفظ" رواه أبو داود -واللفظ له-، وابن ماجه، والترمذي في "السنن". وقال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن".

فسكوت الإمام إذن بعد قراءة الفاتحة لإعطاء فرصة للمأمومين لقراءتها مسألة خلافية بين الفقهاء، ومن القواعد المقررة شرعًا في مثل هذه المسائل الخلافية أنه: "لا إنكار في مسائل الخلاف"، وأنه "من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

وعليه: فإن للإمام ألَّا يسكت بعد قراءة الفاتحة ولا يمهل المأمومين لقراءتها بعده؛ تقليدًا لمن كره ذلك من الفقهاء، وله أن يسكت سكتة يسيرةً لكي يعطي فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة عقب قراءتها؛ تقليدًا لمن أجاز.

قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج": [والسكتات المستحبة في الصلاة أربع على المشهور: سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها، وثانية بين ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وآمين، وثالثة للإمام بين التأمين في الجهرية وقراءة السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة، ورابعة قبل تكبيرة الركوع].

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع": [يستحب سكوت الإمام بعد الفاتحة؛ ليقرأ مَنْ خلفه؛ لئلا ينازع فيها].

بل عَدَّ الإمام الأوزاعي وغيره أنَّ هذا من فقه الإمام وعلمه؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط": [قال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يسكت؛ ليقرأها مَنْ خلفه، وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له: يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال: نعم].

مقدار سكوت الإمام عقب قراءة الفاتحة في الصلاة

إذا تقرر هذا واختار الإمام أن يسكت في صلاته عقب قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة فقد استحب له فقهاء الشافعية والحنابلة أن يسكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة.

 

قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [قال أصحابنا: ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها].

وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج": [ويستحب سكوت الإمام بعد تأمينه في الجهرية قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، ويشتغل حينئذ بدعاءٍ، أو ذكرٍ، أو قراءةٍ سِرًّا، قاله في "المجموع"، والقراءة أَولى].

وقال العلامة البُجَيْرِمِي الشافعي في "حاشيته على الخطيب": [ويسن سكتة بعد آمين ولو لمنفرد، ومثلها للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة].

وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع": [(ويستحب سكوت الإمام بعدها) أي: بعد قراءة الفاتحة (بقدر قراءة مأموم) الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ لحديث أبي داود وابن ماجه عن سمرة؛ ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام].

وهذا القول يتسق مع ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة من أنه يجب على المأموم الإنصات والاستماع لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

قال الإمام ابن كثير في "تفسيره": [قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ يعني في الصلاة المفروضة].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: [أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة] كما في "المغني" للعلامة ابن قُدَامَة.

وما نص عليه فقهاء الشافعية من وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية مطلقًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» متفق عليه. ينظر: "تبيين الحقائق" للزَّيْلَعِي، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشِي، و"المجموع" للنووي، و"المغني" لابن قُدَامَة.

والقاعدة الفقهية أَنَّ: "الخروج من الخلاف مستحب"؛ ومن ثَمَّ فيستحب قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، وعلى الإمام -على سبيل الاستحباب- أن يسكت سكتة خفيفة تتيح للمأمومين قراءة الفاتحة قبل شروعه في السورة خروجًا من الخلاف؛ فإذا لم يسكت وشَرَع في قراءة السورة مباشرة؛ فالمختار للفتوى أنه يجب على المأمومين حينئذٍ الإنصات والاستماع لقراءة إمامهم وعدم الانشغال بقراءة الفاتحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء قراءة الفاتحة دار الافتاء

إقرأ أيضاً:

كيفية ختم الصلوات بالأذكار.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه  ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة، ويمكن أن تكون جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين؛ فقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة [قل هو الله أحد، الفلق، الناس] رواه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما".

كيفية ختم الصلوات بالأذكار

وعن علي كرم الله وجهه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بإسناد حسن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» متفق عليه.

أذكار بعد الصلاة 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذ الجلال والإكرام. رواه مسلم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه.
وقال أبو هريرة: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون، فقال: ألا أحدثكم بحديث إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين فرجعت إليه فقال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين، قال في رواية أبي داود يقول هكذا ولا يقطعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن عدل إلى غيره جاز؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. رواه البخاري.

 

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح فضل أذكار الفجر وقيام الليل.. مغفرة ورحمة
  • هل سجدة الشكر بديلة عن ركعتي الشكر؟ الإفتاء توضح
  • هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. الإفتاء توضح
  • كيف يكون النداء على الناس يوم القيامة بأبائهم أم أمهاتهم؟.. الإفتاء تكشف
  • ثواب قراءة القرآن لغير الماهر ولمن لا يفهم معانيه
  • دار الإفتاء توضح أماكن لا يجوز فيها الصلاة وأسباب المنع الشرعي
  • كيفية ختم الصلوات بالأذكار.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم تطويل وتضفير الشعر عند الرجال
  • هل الدعاء في أول ليلة من شعبان مستجاب؟.. تعرف على ما قاله الإمام الشافعي
  • حكم صيام شهر شعبان كاملا | الإفتاء توضح