بوابة الوفد:
2025-04-10@20:48:14 GMT

عن الحبس فى قضايا النشر

تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT

مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.

وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.

وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر سنوات، مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، التى يتضمنها قانون العقوبات. وكانت اللجنة تتشكل من أعضاء فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التى أنيط بها تنفيذ المواد الخاصة بالصحافة والإعلام فى الدستور. وكان من بين اقتراحات مشروع القانون، إلغاء عدد من المواد فى قانون العقوبات،تقضى بإدانات تتعلق بالصحافة والإعلام، وبحرية القاضى فى الاختيار بين عقوبة الحبس فيما يترواح بين يوم وثلاث سنوات، وبين الغرامة التى تقل عن عشرة آلاف جنيه، فى القضايا الثلاث التى أوردها الدستور، وتتعلق بالتحريض على العنف والطعن فى الأعراض والتمييز بين المواطنين.

 كان من بين أعضاء تلك اللجنة نقباء الصحفيين السابقين جلال عارف ويحيى قلاش ونقيب الصحفيين الحالى خالد البلشى، وكل من صلاح عيسى وحسين عبد الرازق، وتم تقديم مشروع القانون إلى رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب، الذى أحاله بدوره إلى لجنة برئاسة وزير العدل، وظل مشروع القانون مركونا فى دهاليز الوزارة منذئذ وحتى الآن، رغم وعد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة التى خلفت المهندس محلب، بإخراج المشروع لمناقشته تمهيدا لإحالته للبرلمان. وحين ارتفعت الأصوات بإخراج مشروع القانون من غياهب النسيان، تبين السبب الحقيقى وراء اختفائه. فقد اعترضت عليه وزارة العدل وأعلنت فى بيان لها رفضها للمشروع، ووصفت من أعدوه بغير المختصين، وطالبت ببقاء الحال على ما هو عليه، مبررة ذلك أن المواد المطلوب تعديلها فى قانون العقوبات تتسم بالترابط والتكامل ويصعب الفصيل فيما بنها.

وبما أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما قبل أسابيع يعزز النص الدستورى، بحظر الحبس فى قضايا النشر. وبما أن المؤتمر العام لنقابة الصحفيين يوشك على الانعقاد فى أكتوبر القادم، فأقترح على مجلس أمناء الحوار الوطنى البدء فى مناقشة ذلك الملف، الذى يخدم بطبيعة الحال المقترحات التى تقدموا بها للتنظيم القانونى لمسألة الحبس الاحتياطى. ومن حسن الحظ هنا أن النقاش لن يكون مطالبا بالبدء من الصفر، ويمكن أن يكون مشروع القانون المعبر عن الجماعة الصحفية، وبحوزة نقابة الصحفيين، هو مشروع جدول أعمال النقاش على مائدة الحوار الوطنى، حول هذه القضية، التى يخطئ من لا يرى مدى ارتباطها بالتوترات الاجتماعية السائدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمينة النقاش على فكرة الحبس الاحتياطى السالبة للحرية الضمانات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • تسليم وحدات مشروع جنة - المنصورة الجديدة لـ الصحفيين أول مايو
  • الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم