بوابة الوفد:
2025-03-15@13:26:05 GMT

عن الحبس فى قضايا النشر

تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT

مع الإعلان عن تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بعدد من التوصيات ورفعها إلى رئاسة الجمهورية عن بدائل الحبس الاحتياطى،واقتراحات بتعويض لمن تثبت براءته بعد حبسه، والشروط التى تضمن قانونية الاجراءات المصاحبة له، فقد بات من الضرورى لضمان فاعلية تلك الضمانات فى حال تم إقرارها، فتح ملف العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.

وهذه العقوبات نصت الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغائها، إلا فى الجرائم التى تحرض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد،حيث أحال الدستور تحديد العقوبات بشأن تلك الجرائم إلى القانون. وليس من الصعب على من يتأمل فى معظم قضايا الحبس الاحتياطى، التى تمت فى الفترة الأخيرة، إدراك ارتباطها بقضايا نشر إليكترونى أو إعلامى.

وتنفيذا لذلك النص الدستورى، أعدت لجنة من الصحفيين والنقابيين قبل نحو عشر سنوات، مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، التى يتضمنها قانون العقوبات. وكانت اللجنة تتشكل من أعضاء فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التى أنيط بها تنفيذ المواد الخاصة بالصحافة والإعلام فى الدستور. وكان من بين اقتراحات مشروع القانون، إلغاء عدد من المواد فى قانون العقوبات،تقضى بإدانات تتعلق بالصحافة والإعلام، وبحرية القاضى فى الاختيار بين عقوبة الحبس فيما يترواح بين يوم وثلاث سنوات، وبين الغرامة التى تقل عن عشرة آلاف جنيه، فى القضايا الثلاث التى أوردها الدستور، وتتعلق بالتحريض على العنف والطعن فى الأعراض والتمييز بين المواطنين.

 كان من بين أعضاء تلك اللجنة نقباء الصحفيين السابقين جلال عارف ويحيى قلاش ونقيب الصحفيين الحالى خالد البلشى، وكل من صلاح عيسى وحسين عبد الرازق، وتم تقديم مشروع القانون إلى رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب، الذى أحاله بدوره إلى لجنة برئاسة وزير العدل، وظل مشروع القانون مركونا فى دهاليز الوزارة منذئذ وحتى الآن، رغم وعد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة التى خلفت المهندس محلب، بإخراج المشروع لمناقشته تمهيدا لإحالته للبرلمان. وحين ارتفعت الأصوات بإخراج مشروع القانون من غياهب النسيان، تبين السبب الحقيقى وراء اختفائه. فقد اعترضت عليه وزارة العدل وأعلنت فى بيان لها رفضها للمشروع، ووصفت من أعدوه بغير المختصين، وطالبت ببقاء الحال على ما هو عليه، مبررة ذلك أن المواد المطلوب تعديلها فى قانون العقوبات تتسم بالترابط والتكامل ويصعب الفصيل فيما بنها.

وبما أن المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما قبل أسابيع يعزز النص الدستورى، بحظر الحبس فى قضايا النشر. وبما أن المؤتمر العام لنقابة الصحفيين يوشك على الانعقاد فى أكتوبر القادم، فأقترح على مجلس أمناء الحوار الوطنى البدء فى مناقشة ذلك الملف، الذى يخدم بطبيعة الحال المقترحات التى تقدموا بها للتنظيم القانونى لمسألة الحبس الاحتياطى. ومن حسن الحظ هنا أن النقاش لن يكون مطالبا بالبدء من الصفر، ويمكن أن يكون مشروع القانون المعبر عن الجماعة الصحفية، وبحوزة نقابة الصحفيين، هو مشروع جدول أعمال النقاش على مائدة الحوار الوطنى، حول هذه القضية، التى يخطئ من لا يرى مدى ارتباطها بالتوترات الاجتماعية السائدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أمينة النقاش على فكرة الحبس الاحتياطى السالبة للحرية الضمانات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية

قضايا الرؤية والخلافات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لا تعرف نهاية، في ظل تعنت بعض الزوجات ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، وحتي  ولو تكررت فإنه فى غالبية الأحوال حكم الرؤية ينفذ على الورق فقط في كثير من الأوقات، ما يضع الآباء في مأزق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لإنصافهم والبحث عن حقهم في رعاية أبنائهم، ليحرص القانون بوضع ضوابط وعقوبات لضمان الحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية حال انتهت العلاقة بين الزوجين بالانفصال.

خلال السطور التالية نرصد قيمة التعويض المالي في قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والعقوبات التي حددها القانون على من يحرم الطرف غير الحاضن من التواصل مع صغاره.

- دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".

- الحاضنة ملزمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح "زوجها – مطلقها"، وحال ثبوت تخلفها يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ويتم رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام محكمة الأسرة المختصة بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.

- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية، إثبات حالة وذلك بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.

-  إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يمكنه أن يستخدمه كمستند بمحكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي "مقابل الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية"، كما يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.

-وفقا للقانون كل من يرتكب خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى ويصيب المضرور فى جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.

- يعاقب سواء كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

- طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة